وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 423 ] الامر بمفاد ليس التامة، فلا مانع من استصحاب عدمها من هذه الجهة. ولكن لا يجرى الاستصحاب من جهة اخرى وهى انه لا يترتب الاثر على ذلك، لعدم كون وجوب المقدمة اثرا للملازمة كما لا يخفى. واما المورد الثاني: فمقتضى الاستصحاب عدم وجوب المقدمة: لمعلومية عدم وجوبها حال عدم وجوب ذيها وقد استدل لعدم جريانه بوجوه. الاول: انه يعتبر في جريان الاستصحاب ان يكون التعبد الشرعي بالمستصحب واثره ممكنا عقلا في نفسه. وحيث انه على تقدير ثبوت الملازمة بين الوجوبين لا يعقل التعبد بعدم وجوب المقدمة فالشك فيها يوجب الشك في امكان التعبد بعدم وجوبها، وقد عرفت انه مع عدم احراز امكان التعبد لا يجرى الاستصحاب. واجاب المحقق الخراساني (ره) عن ذلك بان الملازمة على فرض ثبوتها فانما هي بين الوجوبين والواقعيين، واصالة عدم وجوب المقدمة فعلا مع وجوب ذيها كذلك لا تنافى تلك - نعم - لو كانت الملازمة المدعاة هي الملازمة بين الفعليين صح التمسك بذلك في اثبات بطلانها. اقول يرد على ذلك على ما هو ظاهره بدوا ما اورده المحقق العراقى (ره) من ان من يدعى الملازمة انما يدعيها بين الفعليين ايضا، ولكن الظاهر بعد التأمل انه اراد ما حاصله: ان الملازمة على فرض ثبوتها انما هي بين الوجوبينت الواقعيين لا بين الوجوبين الواصلين بهذا القيد. ففى مرحلة الوصول يمكن ان يصل وجوب ذى المقدمة ولا يصل وجوب المقدمة. فيحكم في الظاهر بعدم وجوبها غير المنافى لوجوبها واقعا، وعلى هذا فهو متين جدا. وبه يظهر عدم تمامية ما ذكره بعضهم من انه إذا جرى الاصل وثبت عدم وجوبها يستكشف منه عدم ثبوت الملازمة بين الملازمة بين الوجوبين. فان بالاستصحاب لا يثبت ذلك الا على القول بالاصل المثبت. ويمكن ان يجاب عن هذا الوجه بجواب آخر، وهو انه لا يعتبر في جريان الاستصحاب احراز امكان التعبد بل يعتبر عدم احراز استحالته: إذ الاستصحاب كساير ________________________________________