وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 422 ] الجهات التعليلية فالواجب هو ما بالحمل الشايع مقدمه، وحيث انه الحرام فيكون على الملازمة من باب النهى في العبادات والمعاملات. وفيه: ان الواجب على الملازمة ليس ذات المقدمة الخارجية بل هو العنوان الكلى المنطبق عليها، وقد اجتمع العنوانان في المقدمة الخاصة فيكون من باب الاجتماع. الثاني: انه إذا كانت المقدمة المحرمة غير منحصرة لما تعلق بها الوجوب بل هو متعلق بغيرها، وان كانت منحصرة، فاما لا وجوب لعدم وجوب ذى المقدمة لمزاحمته مع حرمة المقدمة، واما لا حرمة لها لذلك فلا يلزم الاجتماع اصلا. وفيه: انه في صورة عدم الانحصار، لا وجه لاختصاص الوجوب بغير المحرم من المقدمات بعد كون تلك المقدمات وافية بتمام ما يفى به غيرها غاية الامر على تقدير القول بالامتناع وتقديم جانب النهى يسقط وجوبها لذلك. الثالث: انه لو كان المقدمة، توصلية صح التوصل بها ولو لم نقل بجواز الاجماع. ولو كانت تعبدية لما جاز التوصل بها على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة، ام لا، وجاز التوصل بها على القول بالجواز على المسلكين. بيان ما يقبضية الاصل العملي في المقام. الثاني: في بيان ما يقتضيه الاصل العملي في المسألة، ليرجع إليه مع عدم الدليل على شئ من الاقوال، والكلام فيه في موردين 1 - في بيان الاصل في المسألة الاصولية: 2 - فيما يقتضيه الاصل في المسألة الفقهية. اما الاول: فقد يقال ان الملازمة بين وجوب المقدمة، ووجوب ذيها على فرض ثبوتها مسبوقة بالعدم لانها من الحوادث فيستحب عدمها. واورد عليه المحقق العراقى بانه ليس لها حالة سابقة بل هي اما ثابتة ازلا أو معدومة ازلا فليست مورد اللاستصحاب لا وجودا، ولا عدما. وفيه: ان الملازمة بما انها في التقرر تابعة لتحقق طرفيها فهى مسبوقة بالعدم، غاية ________________________________________