وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 405 ] قصد اامرها للاشارة الى تلك العناوين المجهولة إذ الامر لا يدعوا لا الى متعلقه فقصد الامر الغيرى انما يكون لكونه طريقا الى قصد عنوان المأمور به لا لكونه معتبرا فيها. وفيه: ان لازم هذا الوجه صحة الطهارات الثلاث، لو قصد الامر الغيرى وصفا لا غاية، أو غاية لا بنحو تمام الداعي بل بنحو الجزء الداعي، أو قصد عنوان المقدمية مع كون الداعي غير قربى. الجواب الرابع: ما نسب الى الشيخ الاعظم (ره) ايضا وتقريبه بنحو يسلم عن جميع ما اورد عليه من ما في الكفاية وغيرها، ان عبادية الطهارات الثلاث ليست من ناحية الامر النفسي المتعلق بها، ولامن ناحية الامر الغيرى، بل انما تكون لاجل ان الغرض من الواجبات المتوقفة عليها، لا يحصل الا باتيانها عبادة ومضافة الى المولى بمعنى ان المقدمة ليست طبيعي الوضوء مثلا بل الوضوء الذى اتى به مضافا الى المولى، وحيث انه يمكن ان يضاف الى المولى مع قطع النظر عن الامر النفسي والغيري، بان يؤتى به بداعي التوصل الى ذى المقدمة، وليس كالافعال التى لا تصح اضافتها الى المولى مع قطع النظر عن الامر، فعبادية الطهارات لا تتوقف على تعلق الامر الغيرى بها حتى يرد المحذور المتقدم، بل الامر الغيرى متعلق بالطهارات التى يؤتى بها عبادة، ولكن حيث ان الامر الغيرى متعلق بذواتها ايضا، فيصح ان يؤتى بها بداعي ذلك الامر وبه يتحقق الجزء الاخر فتدبر. فتحصل من مجموع ما ذكرناه ان عبادية الطهارات الثلاث لا تتوقف على الامر الغيرى بل متوقفة على احد امرين اما تعلق الامر النفسي بها كما هو كذلك، واما توقف ما يتوقف عليها على اتيانها عبادة. واما اتصافها خارجا بالعبادية فانما يكون باحد امور: اما قصد الامر النفسي المتعلق بها، أو قصد التوصل بها الى ذى المقدمة، أو قصد امرها الغيرى على القول به. بقى في المقام شئ وهو انه لو اتى بواحدة من الطهارات الثلاث بداعي التوصل بها الى غاية خاصة كما لو توضأ لصلاة الجعفر، وبعد ما توضأ بداله عن الاتيان بها، فهل يصح وضوئه مطلقا، ام لا يصح كذلك، ام يفصل بين القول بوجوب المقدمة الموصلة ________________________________________