وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 404 ] الثالث: انه على هذا لابد وان يقصد الامر النفسي كى تقع عبادة ولا يكتفى بقصد امرها الغيرى مع انه لا كلام في انه يكتفى به في مقام الامتثال. واجاب هو (قده) بما اشرنا إليه في ضمن تقريب كلامه وحاصله، ان ان الاكتفاء به انما هو لاجل انه يدعو الى ما هو كذلك في نفسه حيث انه لا يدعو الا الى ما هو المقدمة. وفيه: ان قصد الامر ليس من الامور الواقعية الملائم تحققها، مع عدم الالتفات، بل قوامه انما يكون بالالتفات فمن يكون غافلا عن تعلق الامر النفسي بالوضوء، أو معتقدا عدمه كيف يمكن ان يقال ان قصد امر الغيرى قصد لذلك الامر. والحق في الجواب عن اصل الايراد ان يقال، انه لا يعتبر في اتصاف الفعل بالعبادية سوى صلاحية الفعل للاضافة الى المولى، واضافته إليه. ولو بان يؤتى به بقصد المحبوبية، ففى المقام الطهارات الثلاث لفرض تعلق الامر النفسي بها، صالحة للاضافة الى المولى، فلو اتى بها مضافة الى المولى ولو بان قصد امرها الغيرى وقعت عبادة. ودعوى، ان الجهة التى تقيد القرب أي الامر النفسي، لم تقصد، وما قصد وهو الامر الغيرى لا يصلح لان يكون مقربا. مندفعه، بان هذا الايراد انما يكون مبتنيا على التقريب الاول لهذا الاشكال وقد عرفت الجواب عنه فراجع، فتحصل ان الجواب، المحقق - الخراساني عن اشكال الطهارات الثلاث متين لا يرد عليه شئ مما اورد عليه. الجواب الثاني: ما افاده المحقق النائيني (ره) وهو الامر النفسي المتعلق بذى المقدمة كالصلاة، كما ان له تعلقا باجزائها كذلك له تعلق الشرائط المأخوذة فيها، فلها ايضا حصة من الامر النفسي وهو الموجب لعباديتها فالموجب للعبادية في الاجزاء والشرائط على نحو واحد. ويرد عليه ما تقدم منا في اول مبحث مقدمة الواجب في تقسيم المقدمة الى الداخلية والخارجية، من ان الامر المتعلق بذى المقدمة، لا تعلق له بالشرائط انفسها اصلا. الجواب الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم (ره) وهو ان اعتبار التقرب فيها انما يكون لاجل ان العناوين المنطبقة عليها التى بها صارت مقدمة للصلاة مثلا مجهولة. وحيث انها تكون قصدية لا تتحقق في الخارج من دون تعلق القصد بها فلا مناص عن ________________________________________