وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 403 ] انما تكون للامر النفسي المتعلق بها وانما يكتفى بقصد امرها الغيرى من جهة ان الامر لا يدعو الا الى متعلقه، والمفروض ان المتعلق مستحب في نفسه، فقصد الامر الغيرى في الحقيقة قصد لذلك الامر النفسي. واورد عليه بايرادات الاول: ان ذلك لا يتم في اليتمم لعدم كونه مستحبا نفسيا. وفيه: ما حققناه في الجزء الثاني من فقه الصادق، من انه مستحب نفسي ايضا كالغسل والوضوء. الثاني: ان الامر النفسي الاستحبابى يزول وينعدم عند عروض الوجوب الغيرى. وفيه: انه بناءا على ما هو الحق من ان الفارق بين الندب والوجوب، وليس الا ان الاول رخص في ترك ما تعتلق به، والثانى لم يرخص فيه، لا معنى لانعدام الامر الاستحبابى، بل لو عرض الوجوب يتبدل الترخيص في الترك بعدم الترخيص فيه، فلا تنافى بين كونها محكومة بحكم واحد ذى ملاكين احدهما يقتضى المنع من الترك والاخر لا يقتضيه، وبما: ان المقرب هو ذات الطلب لا بقيد انه مما رخص في تركه، فيصح الاتيان بها حالكونها مقدمة لغاية واجبة إذا قصد التقرب بالامر الاستحبابى النفسي. مع ان دعوى بقاء الاستبحاب النفسي حتى بناءا على كون الفارق بين الوجوب والندب اختلاف الطلب شدة وضعفا، بحده ومرتبته بالفعل قوية: إذ الوجوب الغيرى لم يتعلق بذات ما تعلق به الامر الاستحبابى حتى يندك احدهما في الاخر، بل تعلق به بداعي الامر الاستحبابى فالموضوع متعدد فلا مانع من الالتزام بانهما موجودان بالفعل. مضافا الى انه لو سلم اندكاك الامر الاستحبابى فبما ان المعدوم ليس هو ذات الطلب بل حده ومرتبته، والمقرب هو ذات الطلب لا حيثية ضعفه فيصح الاتيان بها بداعي ذات الطلب الموجود في تلك المرتبة الاستحبابية وان كانت تلك المرتبة متبدلة الى مرتبة اقوى منها. هذا كله مضافا الى انه على فرض تسليم عدم بقاء الامر الاستحبابى لا بذاته ولا يقيده ومترتبته فبما ان ملاكه موجود فيصح الاتيان به بداعي ملاكه فتدبر فانه دقيق. ________________________________________