وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 392 ] ووجه المحقق النائيني (ره) جواب الشيخ بما حاصله ان الغايات المترتبة على افعال المكلفين على ثلاثة اصناف 1 - ما يترتب على الفعل الخارجي من دون توسط امر اختياري أو غير اختياري كالزوجية المرتبة على العقد. 2 - ما يترتب على الفعل الخارجي بتوسط امر اختياري خاصة كالصعود على السطح الذى يكون واسطة بين نصب السلم والكون على السطح. 3 - ما يترتب على الفعل الخارجي بتوسط امر خارج عن اختيار الانسان، فتكون نسبة الفعل إليه نسبة المعد الى المعد له لانسبة السبب الى المسبب. كحصول الثمر من الزرع المتوقف ترتبه على الافعال الاختيارية من زرع الحب في الارض وسقيها وماشا كل، على مقدمات اخر خارجة عن تحت الاختيار. وتعلق التكليف بالغايات انما يصح في الصنفين الاولين. ولا يتم في الثالث لخروجه عن تحت الاختيار، وما نحن فيه من هذا القبيل لان نسبة الافعال الواجبة الى المصالح المترتبة عليها نسبة المعد الى المعد له حيث يتوسط بينهما امور خارجة عن اختيار المكلف فجواب الشيخ تام. واورد عليها الاستاذ بان افاده وان تم بالقياس الى الغرض الاقصى والغاية القصوى الا انه لا يتم بالاضافة الى الغرض القريب وهو حيثية الاعداد للوصول الى الغرض الاقصى حيث انه لا يتخلف عنها فيكون ترتبه عليها من ترتب المعلول على علته التامة. وفيه: ان المطلوب بالاصالة هو الغرض الاقصى وهو الموجب لجعل الوجوب على الافعال وحيث ان ترتبه على الواجب ترتب المعلول على علته المعدة فلا محالة لا يصح تعلق التكليف به لخروجها عن تحت القدرة. ويمكن توجيه ما افاده الشيخ (ره) بوجه آخر غير ما افاده المحقق النائيني (ره) الذى عرفت انه متين، وهو انه يعتبر التكليف بشئ زايدا على القدرة على متعلقه، ان يكون امرا عرفيا وقابلا لان يقع في حيز التكليف بحسب انظار العرف. وتلك المصالح والاعراض ليست مما يفهمه العرف العام لانها خارجة عن اذهان عامة الناس ومجهولة ________________________________________