وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 391 ] الى الهيئة إو المادة لابد من الرجوع الى الاصول العملية وقد عرفت ما يقتضيه الاوصل. الواجب النفسي والغيري ومن تقسيمات الواجب تقسميه الى النفسي والغيري وتنقيح القول بالحبث في موضعين: الاول: في تعريف النفسي والغيري. الثاني: في انه دار الامر بين كون واجب كغسل الجنابة نفسيا أو غيريا ولم يحرز شئ منهما فهل القواعد والاصول تقتضي البناء على الاول أو الثاني. وقبل الدخول في البحث لابد وان يعلم انه تظهر ثمرة هذا البحث فيما إذا علم وجوب شئ كغسل الجنابة ولم يعلم ان جوبه نفسي فيجب مطلقا، أو غيرى للصلاة وغيرها، فلا يجب ما لم يجب ما يحتمل كونه واجبا لاجله فإذا لم تجب الصلاة لمانع من حيض أو غيره لا يجب وهذه ثمرة مهمة مترتبة على هذا البحث. اما الموضع الاول: فقد ذكروا في تعريف النفسي والغيري امران: احدهما: ما عن التقريرات نسبته الى القوم وهو ان الواجب النفسي هو ما امر به لنفسه ويكون واجبا لا لاجل واجب آخر. والغيري ما امر به لغيره ويكون وجوبه لغيره. واورد عليه بانه على هذا يكون جل الواجبات واجبات غيرية فانها انما وجبت لما فيها من المصالح، وبعبارة اخرى ان هذا التعريف غير جامع لعدم شموله لغير المعرفة. وغير مانع لان غير المعرفة من الواجبات النفسية قد امر بها لاجل ترتب مصالح عليها. واجاب عنه الشيخ الاعظم بان تلك المصالح وان كانت محبوبة لزوما الا انها لخروجها عن تحت قدرة المكلف لما كان يتعلق بها الايجاب. ورد المحقق الخراساني (ره) هذا الجواب بان تلك الغايات وان كانت غير مقدورة بلا واسطة الا انها مع الواسطة مقدورة لدخول اسبابها تحت القدرة وبديهى ان القدرة على السبب قدرة على المسبب والا لم يصح وقوع مثل التطهير والتزويج الى غير ذلك من المسببات مورد الحكم من الاحكام الشرعية. ________________________________________