وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 393 ] فالمحتصل تمامية تعريف الواجب النفسي بانه واجب لا لواجب آخر وان كان وجوبه لشئ آخر، والواجب الغيرى ما وجب لواجب آخر، وان شئت فقل ان المولى إذا لا حظ الفعل ورأى انه يترتب عليه مصلحة واوجبه حفظا لها فهو الواجب النفسي، وان رأى ان الواجب الاخر يتوقف عليه والا فلا مصلحة فيه نفسه فهو الواجب الغيرى. فالواجب النفسي ما وجب حفظا للمصلحة، والغيري ما وجب لو اجب آخر وارادة اخرى. وان جواب الشيخ تام. واجاب السيد المرتضى عن الايراد بجواب آخر. وهو ان المسبب التوليدى وسببه ليسا فعلين صادرين عن المكلف بل هما يتحققان بفعل واحد وحركة واحدة مثلا، الاحراق والالقاء في النار موجود ان بفعل واحد وحركة فاردة فلا يعقل تعلق تكليفين بهما، بل التكليف المتعلق بهما واحد والذى يتعلق باحدهما عين ما يتعلق بالاخر وعليه فالامر وان تعلق بالمصلحة الا انه عين تعلقه بالفعل فلا يصح ان يقال ان الفعل انما وجب لواجب آخر وهذا بخلاف الواجب الغيرى. ويرد عليه ما تقدم من ان نسبة الافعال الى المصالح ليست نسبة الاسباب الى المسببات بل نسبة المعد الى المعد له. مع انه قد عرفت ان المصالح من جهة اخرى لا تكون قابلة لتعلق التكليف بها. الامر الثاني: ما افاده المحقق الخراساني (ره)، وهو ان الواجب النفسي ما كان وجوبه لاجل حسنه في حد ذاته سواء أكان مع ذلك مقدمة لواجب آخر ام لم يكن و الواجب الغيرى ما كان وجوبه لاجل غيره سواء أكان في نفسه ايضا حسنا كالطهارات الثلاث ام لم يكن، ثم قال ولعله مراد من فسرهما بما امر به لنفسه وما امر به لاجل غيره، وبعبارة اخرى ان، ملاك الواجب النفسي حسن ذى الاثر من جهة انطباق عنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله بل وذم تاركه سواء كان مقدمة لواجب آخر ام لا، وملاك الواجب الغيرى ما كان وجوبه لاجل حسن غيره وان كان في نفسه ايضا حسنا كالطهارات الثلاث. ويرد عليه اولا: ان العنوان الحسن المنطبق ان كان شيئا عن ترتب المصلحة عليه، ________________________________________