وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 390 ] الاخر - نعم - يتم فيما إذا كان القيد غير اختياري ودار الامر بين رجوعه الى الهيئة على نحو الشرط المقارن وبين رجوعه الى المادة. وقد ذكر المحقق النائيني (ره) لترجيح رجوع القيد الى المادة وجهين آخرين. احدهما: انه بناءا على انه في الواجب المشروط القيد راجع الى المادة المنتسبة لا الى الهيئة، يكون الفرق بين المشروط والمعلق انه في الواجب المعلق تقيد المادة ثم يرد عليها الطلب، وفي الواجب المشروط القيد يرجع إليها في حال الانتساب لا مطلقا، وعليه، ففى المقام نقول ان رجوع القيد الى المادة متيقن وتقيده بحال الانتساب يحتاج الى بيان اكثر من ذكر نفس القيد فالشك فيه يدفع بالاصل. ثانيهما: ان القيد إذا كان راجعا الى المادة بعد الانتساب لابد وان يؤخذ مفروض الوجود، وحيث ان اخذه كذلك يحتاج الى بيان اكثر من ذكر القيد فيدفع احتماله باطلاق القيد والفرق بين الوجهين انه يدفع احتمال رجوع القيد الى مفاد الهيئة في الاول باطلاق المادة المنتسبة وفي الثاني باطلاق نفس القيد. اقول يرد على ما افاده امر ان: الاول: ما تقدم من ان القيد في الواجب المشروط يرجع الى الهيئة لا الى المادة المنتسبة فراجع. الثاني: انه لو سلم ذلك: يدفع الوجه الاول بان المتيقن في المقام هو رجوع القيد الى ذات المادة الملائمة مع الواجب المشروط والمطلق ولكن في الواجب المطلق لا يكفى مجرد ذلك، بل لابد وان يرجع القيد إليها قبل الانتساب وهذا ليس متيقنا - وبعبارة اخرى - الواجب المطلق كالواجب المشروط يحتاج الى بيان اكثر من ذكر القيد، وهو رجوعه الى المادة قبل الانتساب، فلا يكون هو متيقنا، لو دار الامر بين رجوعه إليها قبل الانتساب أو بعده، فيكون الدوران بين المتباينين. ويدفع الوجه الثاني، انه كما يحتاج الواجب المشروط، الى لحاظ القيد مفروض الوجود واخذه كذلك،، كذلك يحتاج الواجب المطلق الى اخذه في حيز الخطاب فليس احدهما متيقنا. فتحصل انه لا ظهور يتمسك به في مقام الشك وعند دوران الامر بين رجوع القيد ________________________________________