وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 389 ] الذى تضمنه دليل الاطلاق البدلى بخلاف العكس - وان شئت قلت - ان الجمع بين الدليلين انما يقتضى الالتزام بتقييد الاطلاق البدلى إذ به يمتثل كلا التكليفين بخلاف العكس، فانه يستلزم طرح احد الحكمين وبعبارة ثالثة مناط الحكم الذى تضمنه دليل الاطلاق البدلى تخييري ومناط الاخر تعيينى والاول لا يزاحم الثاني. هذا كله بحسب الكبرى، ولكن لا تنطبق هذه الكبرى على المقام فان هذا المرجح كساير المرجحات، ولا معنى لاقوائيه احدهما عن الاخر، إذ نسبة العلم الاجمالي اليهما على حد سواء تمام الكلام في ذلك موكول الى محله والمقام من هذا القبيل فان التنافى بينهما انما عرض للعلم الاجمالي بعروض التقييد على احدهما. الوجه الثاني: من الوجهين الذين استند اليهما الشيخ الاعظم (ره) في ترجيح رجوع القيد الى المادة: ان تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الاطلاق في المادة إذ لو رجع إليها لم يكن الفعل مطلوبا قبل حصول القيد، وهذا بخلاف العكس، فانه لو رجع الى المادة لا يوجب بطلان محل الاطلاق في الهيئة: إذ يمكن الحكم بالوجوب قبل تحقق القيد وكلما دار الامر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذى لا يوجب بطلان محل الاطلاق في الاخر متعينا: إذ لا فرق في مخالفة الاصل بين تقييد المطلق وعمل يشترك معه في النتيجة وهو بطلان محل الاطلاق. واجاب المحقق الخراساني عنه بان ذلك انما يتم في القيد الثابت بدليل منفصل، ولا يتم في ما إذا كان التقييد الذى يكون على خلاف الاصل. اقول الحق عدم تماميته في التقييد بالمنفصل ايضا: فان القيد إذا رجع الى الهيئة يكون القيد دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة وغير واقع في حيز الطلب، وان رجع الى المادة يكون دخيلا في حصول المصلحة وواقعا في حيز الطلب ان كان اختياريا، ولا متيقن في البين، بل هو من موارد دوران الامر بين المتباينين ولا الوية لاحدهما على ________________________________________