وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 388 ] الاطلاق البدلى فهو يحتاج زايدا على ذلك الى احراز تساوى الافراد في الوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالخيير، والسر في ذلك انه في الاطلاق الشمولى الحكم ينحل الى احكام عديدة، وكل فرد محكوم بحكم واحد، والاطلاق البدلى انما يثبت حكما واحدا لفرد من الافراد على البد، وبعبارة اخرى لصرف وجود الطبيعة وتطبيق ذلك على كل فرد يتوقف على احراز تساوى الافراد في الوفاء بالغرض والافا لعقل لا يحكم بالخيير، وعليه فحيث ان شمول الاطلاق الشمولى للمجمع تنجيزي غير متوقف على شئ وشمول الاطلاق البدلى له يتوقف على احراز التساوى المتوقف على عدم شمول الاطلاق الشمولى له فلا محالة لا يكون البدلى شاملا له ويكون المجمع شمولا للاطلاق الشمولى، فانه يصلح ان يكون موجبا لعدم احراز التساوى بل لاحراز عدمه، وان شئت قلت ان رفع اليد عن الشمولى اما ان يكون بلا وجه أو على وجه دائر بخلاف رفع اليد عن الاطلاق البدلى. اقول المقدمة التى عليها بنى هذا الوجه وهو احتياج الاطلاق البدلى احراز تساوى الافراد في الوفاء بالغرض. غير تامة وذلك لوجهين. الاول: انه لو تم ذلك لزم يكون قدر المتيقن مانعا عن التمسك بالاطلاق ذا مع وجوده لا يكون التساوى محرزا، ومعه لا وجه للتمسك بالاطلاق، فلو ورد اكرم عالما واحتمل الاختصاص بالها شمى لزم الاقتصار عليه، وعدم الاكتفاء باكرام غير الهاشمي وهو كما ترى. الثاني: ان احراز التساوى انما يكون من الاطلاق نفسه، وذلك لان الحكم إذا ترتب على الطبيعة ولم يؤخذ فيه قيد من القيود لا وجودا ولا عدما يستكشف منه عدم دخل قيد في الغرض وعدم مضريته باستيفائه، فالاكتفاء باتيان كل فرد في الامتثال يكون مستفادا من الاطلاق ومقدمات الحكمة بلا حاجة الى ضم شئ آخر إليها. ولكن مع ذلك كله ما افاده الشيخ الاعظم من تقدم الاطلاق الشمولى على الاطلاق البدلى، قوى: إذا الاطلاق الشمولى الدال على ثبوت ما تضمنه من الحكم وملاكه في كل فرد من الافراد، يصلح ان يكون مانعا عن قابلية المجمع امتثالا للحكم ________________________________________