وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 387 ] كى يجب قبله، ففى هذه الصورة حيث يعلم بالوجوب بعد تحقق القيد ويشك في وجوبه قبله فتجرى البرائة عنده. وان علم رجوعه الى المادة، فقد انه لا يتصور الشك في وجوب القيد وعدمه إذ لو كان اختياريا كان واجبا لا محالة، ولو كان غير اختياري لما وجب. واما لو شك في انه راجع الى المادة فيجب تحصيله، أو انه راجعإ الى الهيئة فلا يجب، وعلى الثاني فهل هو من قبيل الشرط المتأخر فذوا المقدمة واجب قبل وجود المقدمة، أو انه من قبيل الشرط المقارن فلا يجب قبله، فالشك في هذه الصورة شكان الاول، في وجوب المقدمة. الثاني، في وجوب ذى المقدمة قبل وجود القيد، ومقتضى اصالة البرائة عدم وجوبهما، هذا ما تقتضيه الاصول العملية. واما بحسب الادلة الاجتهادية، فقد ذكر الشيخ الاعظم (ره) لترجيح رجوع القيد الى المادة دون الهيئة وجهين. الاول: ان اطلاق الهيئة شمولي، بمعنى ان مفاده ثبوت الوجوب على كل تقدير يمكن ان يتوجه معه الخطاب الى المكلف، بخلاف اطلاق المادة فانه بدلى بمعنى ان المطلوب فرد واحد من افراد الطبيعة أي فرد كان لاكل فرد، وإذا دار الامر بينهما فالاطلاق البدلى اولى برفع اليد عنه وابقاء الاطلاق الشمولى على حاله لكونه اقوى في العموم واظهر، وعليه بنى (قده) تقديم الاطلاق الشمولى في مثل لا تكرم فاسقا على الاطلاق البدلى في مثل اكرم عالما في باب التعارض. واورد عليه المحقق الخراساني في الكفاية، بانه إذا كان الدوران بين رفع اليد عما يكون شموله بالوضع أو رفع اليد عما يكون شموله بالطلاق ومقدمات الحكمة يكون المتعين رفع اليد عن الثاني، واما إذا كان الدوران بين رفع اليد عن احد الاطلاقين فلا يمكن تقديم احدهما على الاخر بمجرد كونه شموليا والاخر بدليا. والمحقق النائيني (ره) رجح ما اختاره الشيخ من تقديم الاطلاق الشمولى على الاطلاق البدلى ووجهه بنحو لا يرد عليه هذا الايراد وحاصله ان الاطلاق الشمولى لا يحتاج في شمول الحكم لجميع الافراد الى ازيد من الاطلاق ومقدمات الحكمة. واما ________________________________________