وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 386 ] من المقدمات قبل الوقت، وورد ايضا انه من لم يتمكن من المقدمامة الاخرى في الوقت لا يجب عليه المقدمة قبل الوقت وان قدر عليها كما إذا دل الدليل على وجوب حفظ الماء قبل الوقت، وحرمة اراقته لمن يعلم بعدم وجدان الماء في الوقت وورد ايضا، ان من يعلم بعدم التمكن من الوضوء في الوقت لمرض ونحوه لو لم يتوضأ قبله لا يجب الوضو قيل الوقت، لما كان بينهما تناف، فان وان كان يستكشف من الدليل الاول، وجوب ذى المقدمة قبل الوقت، ولكن من الدليل الثاني يستكشف ان الصلاة مع الوضوء انما تتصف بالمصلحة إذا تمكن منه في الوقت ويكون القدرة عليه في وقت العلم شرطا شرعيا فإذا لم يتمكن منه في الوقت لا مصلحة للصلاة معه، فلا يجب حفظ القدرة عليه من قبل الوقت إذ فعل ما يوجب اتصاف شئ بالمصلحة غير لازم كما هو واضح وهذا لا ينافى كشف وجوب ذى المقدمة قبل الوقت وبتبعه وجوب ساير مقدماته. ولكن هذا الجواب انما يفيد في رفع الاشكال الاول، ولا يفيد في رفع الثاني، وما ذكره بعضهم من انه يمكن ان يكون الوضوء الذى مقدمة للصلاة انما هو الوضوء في الوقت لا قبله، غير مفيد فان لازم ذلك انه لو توضأ قبل الوقت لداعى آخر، لا يجوز له الدخول في الصلاة. ولا يخفى ان كل ذلك مجرد فرض لا واقع له. تردد امر القيد بين رجوعه الى الهيئة أو المادة ولو دار امر القيد ثبوتا بين رجوعه الى الهيئة أو المادة، فعن الشيخ استظهار رجوعه الى المادة، ولكنه غير خفى ان هذا البحث يصح بناءا على امكان رجوع القيد الى الهيئة، والى المادة. فمن يرى عدم امكان رجوعه الى الهيئة كالشيخ الاعظم (ره) لا وجه لانعقاد هذا البحث، فمن ذلك يعلم ان عنوان هذا البحث من الشيخ (قده) انما يكون تنزيليا. ثم ان الشك تارة يكون في كيفية رجوع القيد الى الهيئة مع العلم بانه راجع إليها، وانه على نحو الشرط المقارن كى لا يجب الا بعد تحقق القيد، أو بنحو الشرط المتأخر ________________________________________