وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 385 ] منجزا كالطهارة التى تكون شرطا للصلاة، وان كان غير مقدور له كان الواجب معقلا فتحصل ان ما افاده في الفصول من اختصاص الواجب المعلق بما يتوقف حصوله على امر غير مقدور، حق ولا يرد عليه ما افاده المحقق الخراساني (ره). ثم انه عرفت ان الذى اوجب تصدى الاصحاب لتقسيم الواجب الى المعلق والمنجز هو ما ثبت من الشرع من وجوب بعض المقدمات قبل وقت الواجب الظاهر كونه قيدا للوجوب، مثل الغسل في صوم شهر رمضان، ومثل تحصيل الزاد والراحلة بعد الاستطاعة قبل مجيئ موسم الحج وماشا كل والمحقق الخراساني افاد انه يمكن التفصى عن هذه العويصة بغير التعلق بالتعليق. مراده انه يمكن اثبات فعلية الوجوب بنحو آخر، وهو ارجاع القيد الى الهيئة بنحو الشرط المتأخر فيكون الوجوب فعليا فتحب مقدماته، ولا يلزم الالتزام بالواجب التعليقي. ولكن قد عرفت ان الالتزام بالشرط المتأخر في المقام وحده من دون الالتزام بالواجب المعلق لا يكفى: فانه لو لم يرجع القيد الى المادة كان الواجب فعليا منجزا كالوجوب. وقد اورد على صاحب الفصول والشيخ بايرادين آخرين غير ما مر ذكرهما المحقق الخراساني (ره) في الكفاية بقوله: ان قلت: لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذى المقدمة لزم وجوب جميع مقدماتها ولو موسعا وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر انتهى. وهذا ينحل الى ايرادين. احدهما: ان لازم كشف سبق وجوب ذى المقدمة من وجوب احدى مقدماته لزوم الاتيان بجميع مقدماته بحيث لو فرض عدم التمكن من احداها في الوقت وجبت المبادرة إليها وليس كذلك ثانيهما: انه يجوز الاتيان بجميع المقدمات قبل الوقت بداعي الوجوب لانها تجب موسعا. واجاب عنه المحقق الخراساني بقوله: قلت: لا محيص عنه الا إذا اخذ في الواجب من قبل ساير المقدمات قدرة خاصة وهى القدرة عليه بعد مجيئ زمانه لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه انتهى. محصل ما ذكره (قده) انه إذا ورد دليل على وجوب مقدمة ________________________________________