وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 384 ] بالواجب المعلق كالصوم الذى هو عمل واحد وله وجوب واحد، وهو انما يصير فعليا في اول وقت الامساك، فالجزء الاخير من الامساك مطلوب من اول الوقت لفرض وحدة الطلب والمطلوب وهذا عين الالتزام بالواجب التعليقي. واجاب عنه المحقق النائيني (ره) بانه إذا كان الواجب وشرطه تدريجيين، فلا محالة يكون الوجوب ايضا كذلك، لان فعلية الحكم تساوق فعلية موضوعه ويستحيل التقدم والتاخر فالوجوب المتعلق بالجزء الاخير لا يكون فعليا في اول الوقت. اقول: ان ما ذكره (ره) على القول بامتناع الواجب المعلق وان كان متينا، الا انه بناءا على امكانه لاسبيل الى الالتزام بذلك بل يتعين القول بالواجب التعليقي إذ الملاك تام من اول الوقت ولا يكون القيد دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة فلا مناص عن عدم اخذه من قيود الحكم. ثم انه خصص صاحب الفصول الواجب المعلق بما يتوقف حصوله على امر غير مقدور. واورد عليه في الكفاية قال ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على امر غير مقدور بل ينبعى تعميمه الى امر مقدور متاخر اخذ على نحو يكون مورد التكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب اولا لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التى لا يكاد بقدر عليها في زمان الواجب المعلق دون المشروط لثبوت الوجوب الحالى فيه فيترشح منه الوجوب على المقدمة بناءا على الملازمة دونه لعدم ثبوته فيه الا بعد الشرط نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر وفرض وجوده كان الوجوب المشروط به حاليا ايضا فيكون وجوب ساير المقدمات الوجودية للواجب ايضا حاليا وليس الفرق بينه وبين المعلق حينئذ الا كونه مرتبطا بالشرط بخلافه وان ارتبط بالواجب انتهى. اقول: انه ان كان القيد راجعا الى الهيئة وكان دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة فالواجب يكون واجبا مشروطا، وان كان راجعا الى المادة ودخيلا في حصول المصلحة لا في اتصافه بها، فان كان امرا مقدورا للمكلف وجب الاتيان به ويكون الواجب حينئذ ________________________________________