وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 36 ] الذهنى فلا ينبغى التوقف في ان الموجود به، أي المتصور والملحوظ انما هو الطبيعي نفسه والا لما صح قولنا: الانسان نوع، إذ ما لم يتصور لا يصح الحمل، ومعه بصير حصة لا نوعا. والسر في ذلك، ان النفس من المجردات، فيمكن احاطة النفس بالطبيعي وليس معنى الوجود الذهنى الا ذلك. فإذا الملحوظ آلة، متحد مع الملحوظ استقلالا ذاتا، لا انهما متغايران. مع ان لازم كون الموجود بالوجود الذهنى حصة من الطبيعي، عدم الصدق على الخارجيات، وامتناع امتثال " سر من البصرة ". إذ الحصة الموجودة بالوجود الذهنى، كما تغاير الحصة الموجودة بالوجود الذهنى الاخر، كذلك تغاير الحصة الموجودة بالوجود الخارجي. فلا يمكن الامتثال حتى مع التجريد، والغاء الخصوصية. ودعوى ان الحصة الملحوظة حين الامر، تكون مرآتا لما يوجد في الخارج، فندفعة بانه بعد كونهما متغايرتين، لا معنى لذلك. اضف الى ذلك كله، ان لازم ما ذكره، كون الموضوع له خاصا. والمحقق الخراساني، ملتزم بان الموضوع له عام. بل لازمه كون الموضوع له في الاسماء ايضا خاصا، كما لا يخفى. والظاهر ان مراد المحقق الخراساني مما ذكره: ان المعنى الاسمى والحرفي واحد من جميع الجهات. وانما الاختلاف بين الاسم والحرف، يكون في العلقة الوضعية. وهو المانع عن صحة استعمال كل منهما موضع الاخر. توضيح ذلك: انه كما يكون للواضع ان يقيد الموضوع له. ويوضع لفظ " البكاء " للبكاء الشديد، ويقيد الموضوع، ويوضع لفظ " محمد حسن " لشخص خاص، كذلك له تضييق الوضع، والعلقة الوضعية، بان يقول: مثلا انى وضعت لفظ الماء، للجسم السيال البار، وبالطبع في الشتاء، بمعنى انى متعهد بانى متى ما اردت ذلك الجسم في الشتاء، ابرزه بهذا اللفظ، وما لو اردته في الصيف، فابرزه بلفظ آخر. ويكون ذلك، نظير تقييد اعتبار الملكية في باب الوصية بما بعد الموت، وتقييد الطلب في الواجب المشروط. وعليه فالمحقق الخراساني (ره) يدعى ان لفظ " من " ولفظ " الابتداء " وضعا لمفهوم واحد، الا ان الوضع في الاول، مقيد بما إذا لو حظ ذلك المعنى حالة لغيره وآلة، وفي الثاني، مقيد بما إذا لو حظ استقلالا، فالعلقة الوضعية بين كل من ________________________________________