وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 409 ] ما يدل على لزوم هجر القياس بقول مطلق فليس بدليل معتبر. ويضاف إليه ان استقرار السيرة على ما ذكر، لعله من جهة انه إذا كان احد الخبرين موافقا للقياس لا محالة يكون الآخر مخالفا للعامة، وقد جعل ذلك من المرجحات في الاخبار. وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات المحقق الخراساني في الكفاية قال، الا ان الاخبار الناهية عن القياس وان السنة إذا قيست محق الدين مانعة عن الترجيح به ضرورة ان استعماله في ترجيح احد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية الاصولية وخطره ليس باقل من استعماله في المسألة الفرعية. ثم انه (قده) تنبه لاشكال، وهو انه كيف يعمل القياس في الموضوعات، وينقح به الموضوع الشرعي مثلا لو حصل الظن بالقبلة من القياس لا كلام بينهم في العمل به، وان الظن الحاصل منه حجة فليكن المقام من هذا القبيل، أي يرجح احد الخبرين به. واجاب عنه بالفرق بينهما: فان القياس في الموضوعات ليس في الدين، واما المعمول في المقام فنحو اعمال له في الدين، ضرورة انه لولاه لما تعين الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه عنها بمقتضى ادلة الاعتبار، والتخيير بينه، وبين معارضه بمقتضى ادلة العلاج. والاقوى ان المراد من اعمال القياس في الدين، ان كان ترتب الحكم الشرعي عليه واستنتاجه منه ولو بوسائط بمعنى انه لولا القياس لما كان يستنتج ذلك، فهو وان كان يصدق في المقام، الا انه يصدق في القياس المعمول في الموضوعات، ايضا إذ لولاه لما كان يكتفى بالصلاة الى الطرف المظنون، أو لم تكن متعينة، بل كان يصلى الى الجوانب الاربع أو كان مخيرا في الصلاة الى أي طرف شاء على اختلاف المسلكين، وان كان المراد ترتب الحكم عليه بلا واسطة فكما انه في القياس في الموضوع لا يترتب الحكم عليه، كذلك في المقام فان الترجيح انما يكون باثره التكويني وهو الظن فلا يحكم بالترجيح لاجل القياس. وبذلك يظهر انه لا وجه لعدم الترجيح به على القول بالترجيح بالامارة غير ________________________________________