وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 410 ] المعتبرة لعدم الدليل: لان المنهى عنه اثبات الحكم الشرعي به، ولذا لو حصل له القطع من القياس لا اشكال في حجيته ومنجزيته للواقع، فكذا لو حصل له الظن باقربية احد الخبرين الى الواقع، كيف فكل امارة غير معتبرة، دل الدليل على عدم اعتبارها كما مر في اول مبحث الظن، ولا فرق بين القياس وغيره، الا في كون الدليل في الاول خاصا، وفى الثاني عاما، وهو لا يكون فارقا. واما القسم الرابع: وهو ما إذا كان الامر الخارجي لاحد الخبرين امارة معتبرة، كالكتاب والسنة المتواترة، فمحصل، القول فيه، ان مخالفة الخبر للكتاب والسنة القطعية، تتصور على وجوه 1 - المخالفة بالتباين 2 - المخالفة بالعموم المطلق 3 - المخالفة ________________________________________