وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 408 ] الدال في المدلول، حيث انه إذا كان المدلول اقرب الى الواقع يتصف الدال بالاقوائية بالعناية بهذه الملاحظة، فراجع ما افاده الشيخ (ره) في المقام. واما ما افاده اخيرا، فيرد عليه: انه بعد فرض التعارض والظن بمطابقة الموافق للواقع لا محالة يظن بعدم مطابقة المخالف، وهذا الظن وان لم يكن حجة في نفسه، ولذا لا يعتنى به مع عدم المعارض، ويقطع بحجية المخالف، ولكن يوجب الترجيح للقاعدة التى اشار إليها الشيخ الاعظم (ره) فتدبر. موافقة الخبر لامارة دل الدليل على عدم اعتبارها واما القسم الثالث: وهو ما إذا كانت المزية الخارجية هي الامارة التى دل الدليل على عدم اعتبارها كالقياس، فعلى القول بان الامارة غير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها، لا توجب تقديم ما وافقها كما اخترناه، فالامر واضح لا وجه لتطويل الكلام فيه. واما على القول الآخر: فالمشهور بين الاصحاب ان الامارة التى دل الدليل على عدم اعتبارها كالقياس لا تكون مرجحة، وعن المفاتيح القول بكون القياس مرجحا. واستدل المحقق في المعارج للمرجحية: بان الممنوع عنه هو العمل بالقياس والترجيح به انما يكون بالعمل بالخبر الموافق للقياس دون القياس، ثم اورد عليه: بان القياس مطروح في الشريعة، واجاب عنه بان فائدة الترجيح كون القياس رافعا للعمل بالخبر المرجوح، فيعود الراجح كالسليم عن المعارض، فيكون العمل به لا بذلك القياس، ثم تنظر فيه. واورد عليه الشيخ الاعظم: بان رفع العمل بالخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة اضف إليه ان المنهى عنه الاعتناء بالقياس مطلقا، وقد استقرت طريقة اصحابنا على هجره في باب الترجيح ولم نجد منهم موضعا يرجحونه به، ولولا ذلك لوجب تدوين شروط القياس في الاصول، ليرجح به في الفروع. وفيه: ان الذى دل الدليل المعتبر على النهى عنه هو اعمال القياس في الدين، واما ________________________________________