وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 379 ] مما لا ريب في غيه لا داخلا في الشبهات وقد ادخله الامام (ع) فيها، فمقتضى عموم العلة ان كل معارض كان لا ريب فيه بالاضافة الى معارضه يكون هو الحجة - وبعبارة اخرى - يكون مقدما عند التعارض ذكره الشيخ الاعظم. واورد عليه جمع من الاساطين منهم المحقق الخراساني: بان الشهرة في الصدر الاول بين الرواة واصحاب الائمة (ع) موجبة لكون الرواية مما يطمئن بصدوره بحيث يصح ان يقال انه مما لا ريب فيه، ولا باس بالتعدي منه الى مثله مما يوجب الاطمينان والوثوق بصدوره لا الى كل مزية ولو لم توجب الا اقربية ذى المزية الى الواقع من المعارض الفاقد لها. وايده بعضهم بان المراد بالمشهور هو معناه اللغوى وهو الظاهر والواضح، والمشهورية بهذا المعنى لا تلازم الاطمينان بعدم صدور الآخر بعد ما يوجد التعارض في مقطوعي الصدور - نعم - لو اطمئن بان الحكم الواقعي هو ما ادى إليه هذا الخبر يطمئن بعدم كون ما ادى إليه الآخر هو حكم الله تعالى، وبه يظهر انه يمكن فرضهما مشهورين. اقول: ان الشيخ الاعظم في استدلاله بعموم العلة لا يدعى ان المراد من لا ريب فيه، لا ريب فيه بالاضافة كى يرد عليه ما ذكر، بل يدعى انه وان كان ظاهر التعليل هو نفى الريب فيه بقول مطلق من جميع الجهات، ولكن بقرينة فرض السائل الخبرين مشهورين، وارجاعه (ع) الى صفات القاضى قبل ملاحظة الشهرة والحكم بالرجوع مع شهرتهما الى المرجحات الاخر، يتعين ارادة نفى الريب فيه من جهة من الجهات، فيكون مفاد التعليل ان في الشاذ احتمالا لا يوجد في المشهور، ومقتضى التعدي عن مورد النص في العلة، وجوب الترجيح بكل ما يوجب كون احد الخبرين اقل احتمالا من الآخر. ولكن يرد على الشيخ (ره) انه بعد فرض عدم ارادة لا ريب فيه من جميع الجهات، يدور الامر بين ارادة لا ريب فيه بقول مطلق من حيث الصدور، فلا يتعدى الا الى ما يوجب الاطمينان بالصدور، وبين ارادة لا ريب فيه بقول مطلق من جهة من الجهات بلا دخل لجهة الصدور في ذلك، ولازمه التعدي الى كل ما كان الاحتمال فيه اقل من الآخر، ولو لم ندع ظهوره في الاول من جهة خصوصية المورد ومناسبة الحكم ________________________________________