وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 377 ] واجاب الشيخ عن هذه المعارضة، في مبحث دوران الامر بين المحذورين، بان استصحاب التخيير، حاكم على الاستصحاب الجارى في الحجية الفعلية، إذ الشك في الحجية الفعلية بقاءا مسبب عن الشك في بقاء التخيير، فلو جرى الاصل في السبب، لا يجرى في المسبب. ولكن يرد عليه ان السببية في المقام لا تكون شرعية، بل هما متلازمان كما هو واضح، وقد مر انه يعتبر في تقدم الاصل السببي على الاصل المسببى على القول به، ان تكون السببية شرعية، وعلى ذلك لو فرض جريان استصحاب التخيير، يعارضه استصحاب الحجية الفعلية في المأخوذ فيتساقطان. فالمتحصل مما ذكرناه، انه بناءا على مسلك المشهور، من ان الاصل الاولى في تعارض الامارتين هو التساقط، يكون التخيير الثابت في الخبرين المتعارضين بمقتضى الاصل الثانوي بدويا لا استمراريا، واما على المختار من ان الاصل الاولى في المتعارضين مطلقا هو التخيير، يكون التخيير الثابت في الخبرين استمراريا لا بدويا. التعدي عن المرجحات المنصوصة وعدمه المبحث الخامس: هل يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة على القول بوجوب الترجيح كما قويناه، ام يجوز التعدي عنها الى كل ما احتمل كونه مرجحا واقعا وان لم ينص عليه في الروايات، كما اختاره الشيخ الاعظم حيث ذهب الى الترجيح بكل ما يوجب اقربية احد المتعارضين الى الواقع من الآخر وجهان. مقتضى القاعدة في موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير في الحجية وان كان هو التعيين: للعلم بحجية ذى المزية والشك في حجية ما قابله، والشك في الحجية ملازم للقطع بعدم الحجية.: الا انه في خصوص الخبرين المتعارضين الاصل الثانوي يقتضى التخيير كما مر تفصيله في اول المبحث الرابع، فالتعدي خلاف الاصل يحتاج الى دليل. ________________________________________