وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 376 ] التخيير انما تدل على اختيار احدهما حجة، وبعد اختيار احدهما حجة يكون المجتهد محرزا للواقع ولا يبقى مجال لاختيار الآخر بعد ذلك حجة شرعية انتهى. ويرد عليه ان التخيير كان في المسألة الاصولية، أو الفقهية، ان كان موضوعه تعارض الخبرين بلا دخل شئ آخر فيه يتعين الالتزام بكونه استمراريا، والا لزم تخلف الحكم عن موضوعه، وهو كحد تخلف المعلول عن علته كما صرح به، وان كان موضوعه ذلك مقيدا بوصولهما، أو كون المخاطب به غير الآخذ تعين الالتزام بكونه بدويا، والا لزم ثبوت الحكم مع انعدام موضوعه، بلا فرق بين المسلكين. اما الجهة الرابعة: فعلى المختار من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الشرعية الكلية الامر واضح. واما على القول الآخر، فقد ذكر الشيخ الاعظم (ره) انه لا يجرى استصحاب التخيير من جهة تبدل الموضوع، فان الحكم انما ثبت لمن لم يختر فاثباته لمن اختار والتزم، اثبات للحكم في غير موضوعه الاول. واورد عليه بانه بناءا على ان المعيار في وحدة الموضوع هو نظر العرف كما بنى هو وساير المحققين عليه لا وجه لما ذكر، لعدم تبدل الموضوع بنظرهم بتغير هذا القيد وتبدله. ولكن بناءا على ما ذكرناه في توجيه ما افاده من عدم شمول اطلاق الادلة لما بعد الاخذ لا مورد لهذا الايراد: فان التخيير عبارة عن كون الاختيار بيد المكلف في جعل احد المتعارضين حجة بينه وبين ربه حيث لا حجة له لفرض تساقط الحجتين، وهذا المعنى بعد الاخذ باحد الخبرين يرتفع قطعا، لانه بعد الاخذ يكون ذا حجة بينه وبين ربه فيتبدل الموضوع لا محالة. وقد يقال انه يجرى استصحاب التخيير، ولكن يعارضه استصحاب الحجية الفعلية، فانه قبل الاخذ باحدهما كان مخيرا في الاخذ بايهما شاء، وكان لكل منهما حجية شانية، فبعد الاخذ باحدهما، صار ذلك حجة فعلية فاستصحاب التخيير يثبت الحجية الشانية للمأخوذ، فهو يعارض الحجية الفعلية فيه. ________________________________________