وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 375 ] اصلا انتهى. ولكن يمكن تقريب ما افاده الشيخ: بان الموضوع ومن وجه إليه الخطاب في الاخبار ليس كل مكلف، بل هو المكلف الذى اتاه الحديثان المتعارضان، فتحير، ولم يأخذ بواحد منهما، فلا اطلاق لها بالنسبة الى الاخذ. وان شئت قلت ان المسئول عنه في الاخبار حكم من اتفق له ذلك وتحير فيما هو وظيفته، فالجواب بانه مخير في العمل بايهما شاء، لا يشمل صورة الاخذ باحدهما وعدم تحيره في وظيفته. وبعبارة ثالثة: انه على القول بان الاصل في تعارض الخبرين هو التساقط، فمن تعارض الخبران عنده، لا دليل له على الحكم الواقعي، والاخبار واردة لبيان حكمه، ويعين له الدليل فبعد الاخذ وثبوت الدليل عنده، لا نظر للاخبار الى تعيين الدليل له، ويمكن ارجاع الوجهين الآخرين الآتيين الى ذلك، والا فاشكالهما ظاهر. احدهما: ان ظاهر التكاليف الوجودية المتعلقة بالطبايع كون المتعلق هو صرف وجود الطبيعة لا جميع الوجودات، وعليه فالامر بالاخذ باحد الخبرين انما يكون المطلوب به هو الاخذ مرة واحدة، لا الاخذ في كل يوم - وبعبارة اخرى - التكليف متوجه الى غير الآخذ، وبعد الاخذ يسقط التكليف. ثانيهما: ان موضوع التخيير هو الخبرين المتعارضين الجائى أي الواصل وهو انما يصل مرة واحدة، وبعد الآن الاول لا يصدق انه وصل، بل هو الذى وصل اولا، فإذا اختار احدهما فقد ارتقع موضوع التخيير فلا يشملهما اخبار التخيير. وللمحقق النائيني (ره) في المقام كلام، قال ومنها كون التخيير استمراريا إذا كان التخيير في المسألة الفقهية، لانه يكون كالتخيير بين القصر والاتمام في المواطن الاربعة الى ان قال، وبدويا إذا كان التخيير في المسألة الاصولية فان معنى كون التخيير في المسألة الاصولية هو التخيير في جعل احد المتعارضين حجة شرعية واخذ احدهما طريقا محرزا للواقع، ولازم ذلك وجوب الفتوى بما اختاره اولا وجعل مؤداه هو الحكم الكلى الواقعي المتعلق بافعال المكلفين، فلا معنى لاختيار الآخر بعد ذلك الى ان قال، وادلة ________________________________________