وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 374 ] فيها لا يلزم المحذور المذكور. اللهم الا ان يقال ان المخالفة القطعية في الواقعتين التدريجتين لاقبح فيها اصلا، أو انه إذا التزم في كل واقعة بحكم ظاهري من الشارع كما في المقام لا قبح فيها. ولعله الى احد هذين نظر العلامة (ره) في النهاية حيث قال، ليس في العقل ما يدل على خلاف ذلك ولا يستبعد وقوعه كما لو تغير اجتهاده. ولكن حيث ان، المبنيين المشار اليهما في الجواب، غير تامين، كما يظهر عدم تمامية الاول مما ذكرناه في منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات، وعدم تمامية الثاني في اول مبحث الظن من عدم مجعولية الحكم في مقام جعل الحجية والدليلية، فلا يمكن الالتزام بالتخيير الاستمراري في هذا المورد خاصة لمانع، والمسألة محتاجة الى تأمل زايد. واما الجهة الثانية: فحيث ان تسالم الاصحاب على التخيير ليس من قبيل الاجماع على القاعدة، والاجماع الذى حاله ذلك لا اطلاق له، بل هو دليل لبى، فلا بد من الاخذ بالمتيقن، وهو ثبوت التخيير ابتداءا وعدم استمراريته. واما الجهة الثالثة: أي بناءا على تسليم دلالة الاخبار على التخيير وثبوت الاطلاق لها فقد استدل لكون التخيير ابتدائيا بوجوه. منها: ما افاده الشيخ الاعظم وهو: ان اطلاقات التخيير لا تشمل ما بعد الاخذ باحدهما: لانها مسوقة لبيان حكم المتحير في بادى الامر، فبعد الاخذ والعمل باحدهما يتبدل الموضوع، ولا يكون باقيا. واورد عليه تارة: بان الموضوع ليس هو المتحير فان الموضوع المأخوذ في الادلة هو تعارض الخبرين بلا تقييده بقيد التحير. واخرى: بانه لو سلم التقييد بالمتحير، لكن تقييد المتحير بكونه في بادى الامر لم يدل عليه دليل. والى هذين الايرادين نظر المحقق الخراساني في الكفاية حيث قال، ان التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله، وبمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير ________________________________________