وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 373 ] فالمتحصل ان التخيير يكون في المسألة الاصولية. واما المورد الثاني: فجواز اختيار المقلد غير ما يختاره المجتهد يبتنى على القول بان التقليد في المسألة الاصولية مشمول لادلة التقليد، فلو كان رأى المجتهد حجية الخبر الموثوق به له ان يفتى بذلك، فإذا رأى المقلد وثاقة خبر لا يراه المجتهد موثقا له ان يعمل به. وعليه ففى المقام له ان يختار غير ما يختاره المجتهد، وقد اشبعنا الكلام في المبنى، في اول مباحث القطع، وفى رسالة الاجتهاد والتقليد هل التخيير بدوى أو استمراري ؟ واما المورد الثالث: فالكلام فيه يقع في جهات، الاولى: فيما يقتضيه الاصل الاولى على المختار من انه التخيير، الثانية: فيما يقتضيه الاجماع المدعى على التخيير مع عدم المرجح. الثالثة: فيما يقتضيه اطلاقات ادلة التخيير على تقدير تسليم دلالتها عليه، الرابعة: فيما يقتضيه الاستصحاب مع عدم الدليل على احد الطرفين. اما الجهة الاولى: فحيث عرفت ان الاصل في الامارتين هو التخيير بتقييد حجية كل منهما بعدم الاخذ بالآخر، لا بتعلق الحجية والدليلية بالجامع بينهما، فيكون دليل التخيير دليلا على استمراره، فالتخيير استمراري الا ان يمنع عنه مانع خارجي، وهو العلم الاجمالي. توضيحه: انه إذا فرضنا قيام خبرين على وجوب فعلين، كالظهر، والجمعة، أو القصر، والتمام وامثالهما فعلى القول باستمرارية التخيير له ان يختار في الواقعة الثانية، خلاف ما يختاره في الواقعة الاولى، فإذا فعل كذلك يحصل له العلم الاجمالي بالمخالفة القطعية العملية وهذا العلم الاجمالي يمنع عن الحكم باستمرارية التخيير. والى ذلك نظر صاحب المفاتيح حيث استدل لابتدائية التخيير: بان العدول موجب لترك الواجب لا الى بدل، وهذا بخلاف التخيير الواقعي في موارده فان جواز العدول ________________________________________