وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 371 ] ولكن يمكن ان ينتصر للكليني بان مراده، ان الاحوط التوقف، والاوسع التخيير لاحظ قوله، ولا نجد شيئا احوط ولا اوسع من رد علم ذلك كله الى العالم (ع) وقبول ما وسع من الامر فيه الخ، فان الظاهر كونه بنحو اللف والنشر المرتب، وليست العبارة بالنحو المذكور في الكفاية. ومن الوجوه التى ذكروها لوجوب ترجيح ذى المزية: انه لو لم يجب الترجيح بذى المزية، لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا، بل ممتنع قطعا. واورد عليه المحقق الخراساني بقوله، وفيه انه انما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتاكد ملاك الحجية في نظر الشارع ضرورة امكان ان تكون تلك المزية بالاضافة الى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الانسان وكان الترجيح بها بلا مرجح وهو قبيح انتهى. ويرد عليه ان المستفاد من الادلة ان ملاك حجية الخبر هو ارائته للواقع، ورجحان صدقه، فإذا كان المزية موجبة لاقوائية هذا الملاك كيف يمكن دعوى احتمال ان تكون المزية بالاضافة الى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الانسان فيكون الترجيح، بها بلا مرجح. فالاولى: ان يجاب عنه، بانه لا يعتنى بهذه الاحتمالات والاستدلالات في مقابل اطلاقات التخيير الدالة على ثبوت التخيير حتى مع وجود المزية، ولكن قد عرفت انها تقيد بادلة الترجيح، ولو لا تلك الادلة كان المتعين البناء على التخيير مطلقا، ومنها غير ذلك مما هو بين الفساد. هل التخيير في المسألة الاصولية أو في المسألة الفرعية ؟ ثم انه مع عدم المرجح لا اشكال في التخيير كما مر وانما الكلام يقع في موارد. الاول: في ان التخيير، هل هو في المسألة الاصولية، ام في المسألة الفرعية ؟ الثاني: في انه هل للمجتهد ان يفتى بالتخيير في المسألة الاصولية بناءا على كون التخيير فيها ________________________________________