وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 370 ] وما يكون مدركا للثاني مع تعدده وكثرته قابل للحمل على الوجه الرابع. وما يكون مدركا للثالث ظاهر في صورة العلم بالصدور لاحظ خبر عبيد المتقدم. فإذا المتعين هو الاحتمال الرابع، ويؤيده جعله مقرونا بالترجيح بموافقة الكتاب في المقبولة، الظاهر، في انهما من سنخ واحد، لا سنخين احدهما المرجح المضمونى والآخر المرجح الجتهى. ساير ما استدل به على لزوم الترجيح وقد استدل لوجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه اخر. منها: دعوى الاجماع على الاخذ باقوى الدليلين. واورد عليه صاحب الكفاية بانه مع مصير مثل الكليني الى التخيير، وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء، قال في ديباجة الكافي ولا نجد شيئا اوسع ولا احوط من التخيير، دعوى الاجماع مجازفة. وفيه: اولا ان الكليني في ديباجة الكتاب يصرح بلزوم الترجيح بالشهرة، وموافقة الكتاب، ومخالفة العامة، ثم بعد ذلك يبنى على التخيير. اللهم الا ان يكون نظره (قده) الى رد الترجيح بكل مزية ولو لم تكن منصوصة كما هو ظاهر الدليل، وثانيا: ان مخالفة الكليني وحده مع جلالة قدره لا تضر. فالحق ان يورد عليه بعدم كون هذا الاجماع تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (ع) - مع - انه ليس اجماعيا قوليا، بل هو عملي، ووجه العمل غير معلوم، ولعله يكون من جهة الاحتياط الاستحبابى، أو اختيار احد فردي التخيير. ثم انه ربما يورد على الكليني (قده)، بان ما افاده من انا لا نجد شيئا اوسع ولا احوط من التخيير لا يتم، فان التخيير وان كان اوسع، الا انه ليس احوط قطعا، لان الترجيح وتقديم ذى المزية لو لم يكن متعينا، لا اقل من احتمال تعينه، للنصوص المتقدمة وافتاء المحققين به، فالاحوط هو الترجيح لا التخيير. ________________________________________