وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 362 ] اقول: ما افاده في الترجيح بالصفات بالنسبة الى المقبولة، تام كما بيناه، واما بالنسبة الى المرفوعة، فغير تام: إذ استعمال هذه الجملة وارادة تساويهما من حيث العدالة شايع، ولذا ترى في المقبولة انه قال انهما عدلان مرضيان لا يفضل احدهما على صاحبه، فهى لا تصلح ان تكون قرينة لصرف ظهور الاعدل والاوثق وارادة الوثاقة والعدالة منهما. واما الشهرة فليس المراد منها في المقبولة المشتهر بين الشيعة رواية وفتوى وعملا، الذى يطمئن، بل يقطع بكون مضمونه هو الحكم الواقعي، والا لم يصح، قوله فان كان الخبران عنكم مشهورين، ولا الرجوع الى صفات الحاكم قبل ملاحظة الشهرة، ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما الى المرجحات الاخر، بل المراد منها لهذه القرائن، ولظهور الخبر في نفسه، ولما ستعرف، هي الشهرة رواية وهى لو اوجبت شيئا، فهى الاطمينان بالصدور، لا الاطمينان من جميع الجهات كى يكون الخبر مما لا ريب فيه بقول مطلق من جميع الجهات، بل هو حينئذ لا ريب فيه بقول مطلق من جهة، وهذا لا يلازم الاطمينان، ولا الظن بعدم صدور المعارض، ولذا ترى فرض الشهرة في المتعارضين، فتكون من المرجحات الظنية. وبذلك ظهر ان مراد الشيخ الاعظم (ره) من ان المراد من نفى الريب فيه عدم الريب فيه بالاضافة الى الآخر، عدم الريب فيه بقول مطلق من جهة الصدور خاصة لامن جميع الجهات، فلا يرد عليه الركاكة. الرابع: ان النصوص المتضمنة للترجيح جملة منها ضعيفة السند، وجملة منها وان كانت معتبرة الا ان الظاهر اختصاصها بزمان الحضور والتمكن من لقائه (ع) ولا تشمل زمان الغيبة. وفيه: اولا ان التوقف يحتمل اختصاصه بزمان الحضور، لامكان السؤال، ولكن الترجيح لا يحتمل فيه ذلك، ولا فرق فيه بين الزمانين، بل العلل المذكورة فيها - مثل - فان المجمع عليه لا ريب، وان الرشد في خلافهم تشهد بعدم الاختصاص كما لا يخفى. وثانيا: ان جملة من النصوص مطلقة ليس فيها ما يتوهم الاختصاص، وبعضها وان كان مذيلا بقوله فارجه حتى تلقى امامك، ولكن هذا القيد ذكر لخصوص التوقف، واما ________________________________________