وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 361 ] غير انه لا يكون منصوبا، ولذلك قال الشهيد الثاني في المسالك انه مختص بزمان الحضور ولا معنى له في زمان الغيبة فانه ان لم يكن مجتهدا لا يكون قاضيا ولو للتحكيم، وان كان مجتهدا فهو منصوب وحيث ان صدر المقبولة في مقام نصب المجتهد قاضيا وحاكما فلا يمكن حمل ذيلها على قاضى التحكيم. والحق ان يجاب عنه بان كون الاختيار بيد المدعى انما يكون مدركه الاجماع، والمتيقن منه الشبهة الموضوعية، واما في مورد الشبهة الحكمية كما في مورد المقبولة فلا دليل عليه. مع، ان المقبولة قابلة للحمل على صورة التداعي، اضف الى ذلك، ان المفروض في المقبولة كون تعيين الحاكمين مع رضايتهما معا، لا بان يختار كل منهما غير ما يختاره الآخر فلاحظها. ويمكن ان يقال انه لما كان منشأ النزاع في موردها الشبهة في حكم المسألة كما لا يخفى، وهى لا ترتفع بالحكومة، امرهما (ع) بالنظر في ادلة الواقعة، واستفادة حكمها منها كى يرتفع النزاع. الثالث: ما افاده المحقق اليزدى (ره) وهو ان الترجيحات المذكورة في المقبولة والمرفوعة غير موافقة الكتاب، ومخالفة العامة، كالشهرة، وصفات الراوى، فيمكن ان يقال بعدم دلالتهما على الترجيح بما ذكر في صورة التعارض: إذ صفات الراوى المذكورة في المقبولة، فهى في مقام تقديم حكم احد الحكمين في مقام رفع الخصومة، واما في المرفوعة، فان الظاهر بقرينة سؤال السائل بعد ذلك هما عدلان مرضيان، انه ليس المراد من الاعدل من كان هذا الوصف فيه اكثر واشد بعد اشتراكهما في اصل الصفة، بل المراد منها من كان عادلا، فهو من قبيل اولوا الارحام، وحاصله يرجع الى وجوب الاخذ بخبر العادل لكونه حجة وطرح الآخر لكونه غير حجة، واما الشهرة فالظاهر بقرينة التعليل في المقبولة، بان المجمع عليه لا ريب فيه: ان الترجيح بها ليس من الترجيحات الظنية التى تعبدنا الشارع بها، بل تقديم المشهور، انما يكون من جهة انه مقطوع به وان غيره مقطوع الخلاف. ________________________________________