وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 68 ] امور، كما ينتزع عنوان الحاكمية له، والكلية للمجموع، كذلك ينتزع الجزئية لبعضها وهذه عناوين تبعية، لا انها اعتبارات، أو وجودات مستقلة فمع سقوط الاصل في المنشأ لا مورد لجريان الاصل فيها. ويرد على المحقق الخراساني ان الجزئية وما شاكل، التى تكون مجعولة تبعا ومنتزعة عن الجعل الشرعي لا يجرى فيها الاصل لكونها من اللوازم التكوينية للحكم الشرعي نظير عنوان الحاكمية والمحكوم بهية. المورد الثاني: في الاحكام الوضعية السابقة على الحكم التكليفى، والكلام فيه، تارة يقع في الشرط والمانع، واخرى في الشرطية والمانعية. اما الاول: فبناءا على عدم كون دخلهما في التكليف واقعيا بل دخلهما جعلى لا مانع من استصحاب بقائهما أو بقاء عدمهما، ويترتب على استصحاب بقاء الشرط وجود التكليف وعلى عدمه عدمه، وعلى وجود المانع عدم التكليف، وعلى عدمه وجوده. واما بناءا على كون دخلهما واقعيا فلا يجرى الاستصحاب لعدم ترتب الاثر عليه. واما الثاني: فبناءا على كون الشرطية والمانعية مجعولتين كما هو الحق يجرى الاستصحاب فيهما، لان المستصحب من الامور المجعولة شرعا، نعم، لا يترتب على استصحابهما وجود التكليف وعدمه لانهما مترتبان على الشرط والمانع، لا الشرطية والمانعية، وبناءا على عدم كونهما مجعولتين لا يجرى لعدم كون المستصحب مجعولا شرعيا ولا موضوعا لاثر شرعى. وبما ذكرناه ظهر الخلط في كلمات المحقق الخراساني حيث ان مورد كلامه استصحاب الشرطية، وقوله والتكليف وان كان مترتبا عليه، انما يلائم مع استصحاب الشرط، لانه مترتب عليه، لا على الشرطية. المورد الثالث: في الاحكام الوضعية المستقلة في الجعل، وقد مر الكلام فيها، فانها كساير الاحكام الشرعية لجريان استصحاب عدم جعلها، لا يجرى فيها الاستصحاب. ثم ان الشيخ الاعظم ذكر في المقام من التنبيهات اثنى عشر، واضاف ________________________________________