وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 67 ] والحق ان الملكية بمعنى الاحاطة والسلطنة، ولها مصاديق حقيقية واعتبارية، وما هو من الاحكام الوضعية هي الملكية الاعتبارية وتمام الكلام في محله. الامر الثاني: ان جملة من الامور وقع الكلام فيها، انها من الاحكام الوضعية، ام من الامور الواقعية، أو الانتزاعية، منها الطهارة والنجاسة، وقد اشبعنا الكلام فيهما في اول مبحث البرائة وعرفت انهما من الامور الاعتبارية، والاحكام الوضعية، ولا يعقل كونهما من الامور الواقعية التى كشف عنها الشارع، ومنها الصحة والفساد وقد تقدم ما هو الحق فيهما في الجزء الاول، من هذا الكتاب ومنها غير ذلك مما لا يهمنا التعرض له. الاستصحاب في الاحكام الوضعية الثالث: انه، هل يجرى فيها الاستصحاب، ام لا ؟ والكلام فيه في موارد، الاول، في جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية اللاحقة للتكليف. وافاد المحقق الخراساني انه لا مانع من جريان الاستصحاب فيها من حيث هي، لانها وان لم تسم احكاما، الا ان امر وضعها ورفعها بيد الشارع فلا مانع من جريان الاستصحاب فيها، نعم لا مجال لاستصحابها لاستصحاب اسبابها ومنا شئ انتزاعها. واورد عليه المحقق الاصفهانى بان ذلك يختص بما إذا جرى الاصل في منشأ الانتزاع فانه حاكم على الاصل في الامر الانتزاعي، واما إذا لم يجر فيه الاصل، فلا مانع من جريان الاصل في الامر الانتزاعي، كما في استصحاب عدم جزئية المشكوك فيه، مع عدم جريان الاصل في الامر النفسي في الاكثر لمعارضته بعدم تعلق الامر بالاقل بما هو. اقول: يرد على المحقق الاصفهانى ان جريان الاصل المحكوم عند ابتلاء الحاكم بالمعارض، انما هو فيما إذا كان هناك حكمان احدهما مترتب على الآخر كطهارة ما غسل بالماء المشكوك الطهارة، حيث انها مترتبة على طهارة الماء، وكل منهما حكم مستقل، واما إذا فرضنا كون احدهما من شئون الآخر وتبعاته ومنتزعا عنه، فلا معنى لجريان الاصل فيه بعد سقوط الاصل في المنشأ كما في المقام، فان إذا امر المولى بعدة ________________________________________