وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 69 ] المحقق الخراساني إليها تنبيهين آخرين، فصارت التنبيهات اربعة عشر، وينبغى البحث فيها لما فيها من المباحث المهمة. اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب الاول: قد طفحت كلمات القوم بانه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين فلا استصحاب مع الغفلة، وملخص القول في المقام، انه لا ينبغى الشك كما لا كلام في اعتبار فعليتهما في الاستصحاب: لانهما مأخوذان موضوعا له وظاهر اخذ كل عنوان في الموضوع توقف فعلية الحكم على فعليته بجميع قيوده وهذا واضح لا كلام فيه، انما الكلام وقع في المقام في ان الاصحاب مبتنيا على ذلك فرقوا بين فرعين. احدهما: ما إذا تيقن بالحدث وغفل وصلى ثم شك بعد الصلاة في انه توضأ ام لا ؟ ثانيهما: ما لو تيقن به وشك فيه وغفل وصلى ثم شك بعد الصلاة في الوضوء. فانه في الفرع الاول حكموا بصحة صلاته: وفى الثاني ببطلانها، وذكروا في الفرق بينهما: انه في الفرع الاول لا يجرى الاستصحاب قبل الصلاة لعدم فعلية اليقين والشك فيها لفرض الغفلة، واما بعد الصلاة فتجرى قاعدة الفراغ وهى مقدمة على الاستصحاب، واما في الفرع الثاني فالتكليف بالوضوء قد تنجز قبل الصلاة بالاستصحاب لفرض فعلية اليقين والشك، فكان محدثا ولم يتوضأ بعده قطعا فلا مورد لقاعدة الفراغ اقول: يقع الكلام في مقامات، الاول: هل هناك فرق في جريان الاستصحاب بين الفرعين ام لا ؟ الحق عدم الفرق بينهما وانه لا يجرى في شئ منهما: لانه كما يعتبر في جريان الاستصحاب حدوثا فعلية اليقين والشك، كذلك يعتبر في بقاء جريانه بقاء فعلية الوصفين كما هو الشأن في كل عنوان اخذ موضوعا للحكم فان بقاء الحكم يدور مدار بقاء فعلية الموضوع، مثلا في لا تشرب الخمر كما يتوقف فعلية الحرمة على فعلية الخمرية كذلك يعتبر في بقاء فعليتها، بقاء فعلية الخمرية، فلو تبدلت الى الخل ترتفع الحرمة، والاستصحاب لا يكون مستثنى من هذه الكلية، وعليه فكما لا يجرى ________________________________________