وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 65 ] وفيه: انه يقع ما قصد فان الملكية المقصودة بما انها امر انتزاعي على هذا المسلك فتحققها انما يكون بهذا النحو، أي بتحقق منشأ انتزاعها، كما انه لا يلزم وقوع ما لم يقصد فان الحكم التكليفى بما انه منشأ الانتزاع فهو ايضا مقصود تبعا. الرابع: ان بعض الاحكام الوضعية غير قابل لانتزاعه من الحكم التكليفى كالحجية لانه أي حكم تكليفي فرض يسقط بالعصيان، والحجية لا تسقط. وفيه: ان للحجية كساير الاحكام الشرعية مقامين، الجعل، والمجعول، وعلى فرض الانتزاعية، ينتزع الاول من انشاء وجوب تصديق العادل مثلا، وينتزع الثاني من فعليته، والذى يسقط بالعصيان هو الحكم الفعلى، وبتبعه تسقط الحجية الفعلية: لانه لا اثر لها كى تكون باقية، والذى يكون باقيا هو الاول ومنشأ انتزاعه ايضا باق. والحق في المقام يقتضى ان يقال انه لا يصح ثبوتا، الالتزام بانها انتزاعية لوجوه. منها: ان الوجدان شاهد على انها عناوين مستقلة في العرف وهم يعتبرون الملكية لشخص مع عدم الالتفات الى الحكم التكليفى بل قد يستهجن ملاحظته مثلا لو سئل عن امرأة عن زوجيتها لاى شخص - وبالجملة - لاشكال في انه عند العرف تلاحظ هذه الاحكام مستقلة. ومنها: ان الامر الانتزاعي هو ما يصح حمل العنوان المأخوذ منه على منشأ انتزاعه كحمل الفوق على ما انتزع عنه الفوقية، وفى ما نحن فيه لا يصح ذلك مثلا لا يصح حمل الملك على الحكم التكليفى الموجود في مورده. ومنها: ان الملكية تكون للصبى والمجنون ولا تكليف لهما ولا يعقل انتزاعها من جواز التصرف بعد البلوغ، والافاقة، لان فعلية الامر الانتزاعي تستدعى فعلية المنتزع عنه كما لا يعقل انتزاعها من جواز التصرف المتوجه الى الولى فانه كيف يمكن انتزاع الملكية لشخص من جواز التصرف لآخر، ثم انه أي حكم تكليفي ينتزع منه الولاية. واما اثباتا ففى الادلة انما رتبت الاحكام التكليفية على هذه العناوين، مثل، لا يحل مال امرأ الخ - و - الناس مسلطون على اموالهم - و - قوله تعالى والحافظين فروجهم - الا على ازواجهم - الى غير ذلك من الادلة وبالجملة في هذه الادلة فرضت تلك العناوين ________________________________________