وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 63 ] ومنها: ما يكون شرطا للمجعول أو مانعا عنه نظير الاستطاعة بالنسبة الى وجوب الحج، وهذا القسم هو محل النزاع في المقام، واما الاولان، فخروجهما عن محل الكلام واضح، ودخل هذا القسم في التكليف ليس واقعيا والالزم انقلاب المجعول الشرعي الى المجعول التكويني، وايضا لزم تخلف الحكم عن موضوعه، بل دخله انما يكون بجعل الشارع ولذا قلنا ان قيود الحكم باجمعها داخلة في الموضوع، وجزء له، مثلا إذا قال يجب الحج ان استطاع، تكون الاستطاعة جزء الموضوع ولا يعقل فعلية وجوب الحج قبل تحققها كما لا يعقل عدمها، بعد تحققها، واطلاق الشرط عليه، انما يكون بالمسامحة في التعبير، وهذا الاطلاق صار سببا للاشتباه وتخيلوا ان المراد به ما هو من اجزاء العلة، وعلى هذا فكما ان جعل وجوب الحج بيد الشارع، وهو مجعول شرعى كذلك تضييق دائرة موضوعه أو توسعته بيده، فدخل كل قيد في الحكم الذى مرجعه الى تقييد الموضوع وتضييقه انما يكون بالجعل الشرعي. وبما ذكرناه ظهر ما في كلام الشيخ الاعظم، وما في الوجه الثاني الذى افاده المحقق الخراساني. واما الوجه الاول: الذى افاده، فيرد عليه ان المتقدم انما هو السبب، والشرط، والمنتزع عن التكليف هو السببية، والشرطية. فالمتحصل مما ذكرناه ان شرطية شئ للحكم أو مانعيته عنه انما تنتزع من الحكم المجعول على النحو الخاص وهذا لا ربط له بشرطيته للمصلحة أو الجعل فتدبر حتى لا يشتبه الامر عليك. واما القسم الثاني: فالحق فيه ما افاده المحقق الخراساني وتوضيحه انه لهذه الامور ايضا مراتب ثلاث. الاولى: كونها اجزاءا للمتصور حيث ان الصلاة مركبة من امورات متباينة ومقولات مختلفة وقبل ان يامر المولى بها لا بد وان يتصور المولى مجموعها، فكل واحد منها جزء للمتصور. الثانية: كونها اجزاءا وشرطا للمصلحة، حيث ان احكام الله تابعة للمصالح ________________________________________