وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 61 ] بالاستقلال، أو بالتبع، يصح اطلاق الحكم على الحكم الوضعي، وان قلنا ان بعضها غير قابل لذلك وان كان اثباته بيد الشارع لكن بما انه خالق لا بما انه شارع، فلا يصح اطلاق الحكم الشرعي عليه باى معنى فرض. وبذلك يظهر امور، الاول: ضعف ما افاده المحقق الخراساني في الكفاية بقوله الا ان صحة تقسيمه بالبعض الآخر اليهما وصحة اطلاقه عليه بهذا المعنى مما لا يكاد ينكر انتهى. الثاني: عدم تمامية ما افاده المحقق القمى في القوانين من ان الحكم عبارة عما يتعلق بافعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير: لما عرفت من انه اعم من ذلك. الثالث: ان ما افاده بعض المحققين من ان كل ما لم يكن حكما تكليفيا، ولم يكن تكوينيا فهو حكم وضعي، تام. إذا عرفت ذلك فاعلم ان الوضع على انحاء. 1 - ما يكون سابقا على التكليف، كالسببية، والشرطية، والمانعية للامر. 2 - ما يكون لاحقا على التكليف، كالجزئية، والشرطية، والقاطعية لمتعلق التكليف 3 - ما لا يرتبط به، كالزوجية، والملكية، والولاية، وما شاكل. اما القسم الاول: فقد اختار الشيخ الاعظم (ره) ان تلك الاحكام امور انتزاعية تنتزع من الامر بالشئ عنده أو عند عدمه، مثلا تنتزع السببية للدلوك من الامر بالصلاة عنده. واستدل له بوجهين. احدهما: الوجدان: فانه لو فرض الانسان نفسه حاكما بحكم تكليفي ووضعي بالنسبة الى عبده لوجد من نفسه صدق ما ذكرناه، فانه إذا قال لعبده اكرم زيدا ان جائك فهل يجد المولى من نفسه انه انشأ انشائين وجعل امرين احدهما وجوب اكرام زيد عند مجيئه والآخر كون مجيئه سببا لوجوب اكرامه أو ان الثاني مفهوم منتزع من الاول لا يحتاج الى جعل مغاير لجعله الاولى ولا الى بيان مخالف لبيانه، ولهذا اشتهر في ألسنة الفقهاء سببية الدلوك ومانعية الحيض ولم يرد من الشارع الا انشاء طلب الصلاة عند الاول وطلب تركها عند الثاني، وعلى الجملة الوجدان شاهد على ان السببية والمانعية في المثالين اعتباران منتزعان كالمسببية والمشروطية والممنوعية. ________________________________________