وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 60 ] الاستصحاب في الاحكام الكلية، بقى في المقام امران لابد من التنبيه عليهما. احدهما: انه قد يتوهم اختصاص ذلك بالاحكام الكلية، من جهة انه في الشبهات الموضوعية يكون الجعل معلوما فلا يجرى استصحاب عدم الجعل. ولكنه يندفع، بانه من جهة ان جعل الاحكام انما يكون على نحو القضية الحقيقية، فكل موضوع خارجي من افراد الموضوع يكون مخصوصا بحكم خاص فعند الشك لا مانع من استصحاب عدم جعل الحكم لهذا الموضوع الشخصي، الا انه قد عرفت عدم ترتب ثمرة عليه فراجع. ثانيهما: ان ما ذكرناه من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الشرعية انما هو في الاحكام البعثية والزجرية، واما الاحكام الترخيصية كالاباحة فلا مانع من جريان الاستصحاب فيها لعدم جريان استصحاب عدم الجعل فيها، لانها كانت مجعولة في صدر الاسلام، اما بنحو العموم، أو الخصوص، تأسيسا، أو امضاءا. الكلام حول جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية السادس: فيما ذهب إليه جماعة منهم الفاضل التونى من التفصيل بين الاحكام الوضعية والتكليفية، وعدم حجية الاستصحاب في الاحكام الوضعية، وحجيته في الاحكام التكليفية. فلا بد اولامن صرف عنان الكلام الى تحقيق حال الوضع وانه حكم مستقل في الجعل اوامر انتزاعي ينتزع عما في موارده من الاحكام التكليفية. وقبل الشروع في البحث لابد من التنبيه على امر - وهو - بيان الحكم الشرعي وحقيقته، وملخص القول في ذلك، ان الحكم بمعنى، الثبوت، والاستقرار، والاستحكام، ولذا، يقال ان الله تعالى يحكم ما يشاء، أي يثبت ما يشاء، وقد يطلق الحكم على الاخبار ويقال فلان حكم بمجيئ زيد من السفر، والحكم الشرعي هو ما اثبته الشارع بما انه شارع، وعليه فان قلنا ان الاحكام الوضعية كلها مجعولات شرعا، اما ________________________________________