وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 55 ] ذلك الامد، كما لو علم بجعل حكم في الشريعة وشك في نسخه، إذ النسخ بهذا المعنى يمكن وقوعه في الشريعة المقدسة، وقد وقع بالنسبة الى القبلة، واما النسخ بمعنى رفع الحكم الثابت اولا على نحو السعة فلا يمكن الالتزام به لاستلزامه البداء المستحيل في حقه تعالى. لا كلام في جريان استصحاب عدم النسخ وقد عده بعضهم من ضروريات الدين، وهو كاشف عن دليل خاص يدل عليه، فهو خارج عن محل البحث. واخرى يكون الشك راجعا الى المجعول، بعد فعليته في الخارج والعلم بان اصل الجعل غير محدود بزمان. وهو على قسمين: إذ، قد يكون منشأ الشك امور خارجية، كما لو علم بطهارة شئ، وشك في عروض ما يوجب النجاسة، وقد يكون منشأ الشك الشك في سعة دائرة المجعول وضيقه، كما لو شك في ان الحائض التى يحرم وطئها، هل هي في خصوص حال وجود الدم، أو الاعم منه ومن حال بقاء الحدث كما في ما بعد الانقطاع وقبل الاغتسال، ومحل الخلاف هو القسم الثاني. اما الاول: فهو خارج عن محل البحث لانه في تلك الموارد يجرى الاستصحاب الموضوعي فلا اثر للنزاع في جريان الاستصحاب فيه وعدمه. ثم انه فيما هو محل البحث، تارة يكون الزمان مفردا للموضوع كحرمة وطء الحائض: فان للوطء افراد طولية تقع من اول الحيض الى آخره، وفى ذلك لا يجرى الاستصحاب فان الفرد المعلوم حرمته هو الفرد المفروض وقوعه قبل انقطاع الدم، والمشكوك فيه، هو ما يقع في حال انقطاع الدم، فلا مورد لجريان الاستصحاب، وظاهران هذا خارج عن محل البحث. ودعوى انه يمكن ان يقال ان هذا الفرد من الوطء لو كان واقعا قبل الانقطاع كان حراما، والآن كما كان، مندفعة بان ذلك من الاستصحاب التعليقي في الموضوع الذى لا كلام ولا اشكال في عدم جريانه. واخرى لا يكون كذلك بل هو حكم واحد مستمر من الاول الى الآخر كنجاسة ________________________________________