وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 56 ] الماء القليل المتمم كرا: إذ الماء شئ واحد لا تعدد فيه، والنجاسة واحدة مستمرة من الاول الى الآخر، ومن هذا القبيل، الملكية، الزوجية وما شاكل، وقد استدل لعدم جريان الاستصحاب فيه بوجوه. الاول: ان مورد الصحيح هو الطهارة والشبهة موضوعية، وحيث ان من مقدمات الحكمة عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، فلا يمكن التمسك باطلاق لا تنقض لحجية الاستصحاب حتى في الاحكام الكلية. وفيه: ان المبنى فاسد كما حققناه في محله في هذا الشرح. الثاني: معارضته مع ادلة الاحتياط، وفيه مضافا الى ان لازم ذلك عدم جريان استصحاب عدم الحكم لا استصحاب الحكم، ان الاستصحاب حاكم على ادلة الاحتياط. الثالث: ان نقض اليقين، وان كان اعم مما إذا تعلق بالحكم أو الموضوع، والموضوع ايضا قابل للتنزيل كالحكم، لكن بما ان الفعل ابقاء عملي لليقين بالحكم، فاسناد النقض إليه اسناد الى ما هو له، وهو لا يكون ابقاءا عمليا لليقين بالموضوع، بما هو لعدم محركيته له بنفسه، بل بلحاظ نشو اليقين بالحكم منه، فاسناده إليه اسناد الى غير ما هو له، ولا يمكن الجمع بين الاسنادين في كلام واحد. وفيه: اولا ان الاسناد الكلامي وان كان واحدا صورة الا انه ينحل الى اسنادات عديدة في اللب والواقع، وفى ذلك المقام لا يلزم الجمع بين الاسنادين في اسناد واحد، وفى النسبة الكلامية اسند النقض الى اليقين ولهذا الاسناد وصفان اعتباريان، بلحاظ حيثيتين، وهما حيثية الانطباق على الموضوع، وحيثية الانطباق على الحكم فتدبر فانه دقيق. وثانيا: ان اسناد النقض الى اليقين بالموضوع ايضا اسناد الى ما هو له إذ الفعل كما يكون ابقاءا عمليا لليقين بالحكم، يكون ابقاءا عمليا لليقين بالموضوع باعتبار بقاء الموضوع في عالم التشريع، والاعتبار، لا باعتبار بقائه في عالم الوجود. الرابع: ان استصحاب الحكم معارض باستصحاب عدم الجعل، توضيح ذلك انه يفرض الكلام في الماء القليل النجس المتمم كرا، حيث يشك في بقاء نجاسته، أو ________________________________________