وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 54 ] واما الثاني: فالشك في الغاية يتصور على وجوه، احدها: ان يعلم الغاية ويكون مفهومها مبينا عنده ولكن شك في تحققه لاجل امور خارجية، كما لو شك في تحقق الليل من جهة الغيم، ثانيها: ان يشك فيها لاجل الشك في المفهوم، وعدم تبينه كما لو شك في ان الغروب، عبارة عن استتار القرص، أو ذهاب الحمرة المشرقية، ثالثها: ان يشك فيها من جهة ترددها بين مفهومين متغايرين، كما لو شك في ان غاية صلاة العشاء، هل هو انتصاف الليل، أو طلوع الفجر. الظاهر جريان الاستصحاب في الوجه الاول، دون الاخيرين: لانه في الاول اليقين مقتض للجرى العملي والشك يستند الى امر خارجي، واما في الاخيرين: فاليقين بنفسه لا يقتضى الجرى العملي، ويكون قاصرا، فلا يصدق على رفع اليد عن الحالة السابقة نقض اليقين بالشك. التحقيق حول الاستصحاب في الاحكام الكلية الخامس: ذهب جمع من المحققين منهم الفاضل النراقى، والاستاذ الاعظم، وبعض الاخباريين الى اختصاص حجية الاستصحاب بالشبهات الموضوعية، وانه لا يجرى في الشبهات الحكمية فلو كان حكم كلى مشكوك البقاء، كوجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، ومشروعية الجماعة في صلاة العيدين في زمان عدم وجوبها، ونجاسة الماء القليل النجس المتمم كرا، وثبوت بعض الخيارات مع التراخي، وما شاكل، لا يحكم بالبقاء لاجل الاستصحاب. وتنقيح القول في المقام يستدعى ان يعين محل البحث اولا، ثم بيان ما هو الحق المستفاد من الادلة. اما الاول: فالشك في الحكم، تارة يكون ناشئا من الشك في اصل الجعل من حيث السعة والضيق بالنسبة الى عمود الزمان بان يشك في ان الجعل في الحكم المعين هل هو يعم جميع الازمنة، ام يكون مختصا بقطعة من الزمان فيرتفع بنفسه بعد انقضاء ________________________________________