وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 53 ] عدم دلالة النصوص المتضمنة للفظ النقض على حجية الاستصحاب في الشك في المقتضى، لا اشكال في دلالة هذه الرواية عليها، فالمتحصل انه لا ينبغى التوقف في حجية الاستصحاب في مورد الشك في المقتضى. الكلام حول حجية الاستصحاب في الشك في رافعية الموجود الثالث: نسب الى المحقق السبزواري عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في رافعية الموجود، واستدل له بان الشك في رافعية الموجود كالشك في رافعية المذى للطهارة لا يكون ناقضا لليقين بالطهارة قطعا، لانه يجتمع مع اليقين بها، ولذا كانا مجتمعين في زمان اليقين، فرفع اليد عنه لا يكون مستندا الى وجود الامر الذى شك في كونه رافعا، وانما يستند الى اليقين بوجود ما شك في كونه رافعا، لان الشئ يستند الى الجزء الاخير من العلة التامة، فالالتزام بارتفاع الطهارة بالمذى ليس من نقض اليقين بالشك، بل انما هو من نقض اليقين باليقين. وفيه: ان الشك في الرافعية المقارن مع الطهارة لا يكون ناقضا، لعدم وحدة متعلقه مع متعلق اليقين، وكذا اليقين بخروج المذى مع قطع النظر عن حكمه، بل الناقض هو الشك الحاصل بعد خروج المذى المتعلق، برافعية الموجود الخارجي المعين، ورفع اليد عن اليقين بالطهارة به نقض لليقين بالشك. الرابع: ان الشك في الغاية هل يشمله ادلة الاستصحاب ام لا ؟ والكلام فيه في موضعين الاول: في الفرق بينه وبين الشك في المقتضى والشك في الرافع، الثاني: في بيان حكمه. اما الاول: فالشك في المقتضى عبارة عن لاشك في بقاء مالا يعلم ارساله ولا تقييده بالنسبة اليعمود الزمان، والشك في الرفع عبارة عن الشك في بقاء ما علم ارساله وانما احتمل رفعه لرافع، والشك في الغاية عبارة عن الشك في بقاء ما علم تقييده لاحتمال تحقق القيد. ________________________________________