وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 52 ] لا بأس بالتعرض لامرين. احدهما: ان الشيخ الاعظم صرح بجريان الاستصحاب في موارد مع ان الشك فيها من قبيل الشك في المقتضى. منها: الشك في النسخ وقد صرح بجريان استصحاب عدم النسخ، اضف إليه ان جريانه فيه متفق عليه، حتى ادعى الامين الاستر آبادي انه من ضروريات الدين، والنسخ عبارة عن انتهاء امد الحكم إذ البداء مستحيل في حقه تعالى، فالشك فيه شك في انتهاء الامد فيكون من الشك في المقتضى. ومنها: الشك في الموضوع الخارجي كحيوة زيد والشيخ (قده) قد صرح في اول تنبيهات الاستصحاب، بانه لو شك في بقاء حيوان علم وجوده وشك في انه يعيش سنة أو مائة سنة لا يجرى الاستصحاب، لانه من الشك في المقتضى، ولازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في المثال، فانه لا يعلم اقتضاء بقائه، ورعاية الجنس القريب، أو البعيد، أو النوع، أو الصنف كل ذلك بلا وجه، مع انه ملتزم بجريانه في الموضوعات مطلقا. ومنها: الشك في الغاية، كما لو شك في هلال شوال مثلا فان الشك انما هو في ان شهر رمضان ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما، فالشك من قبيل الشك في المقتضى مع انه ملتزم بجريان الاستصحاب فيها. الامر الثاني: ان متعلق اليقين والشك ان لوحظا بالنظر الدقى فهما متغايران، ولا يصدق نقض اليقين بالشك، حتى في مورد الشك في الرافع لتعلق اليقين بالحدوث ومتعلق الشك هو البقاء، وان لو حظا بالنظر المسامحى العرفي أي الغى خصوصية الزمان الذى عرفت انه المناط في صدقه واطلاقه، يصدق نقض اليقين بالشك حتى في مورد الشك في المقتضى. ويضاف الى جميع ما تقدم ان من جملة روايات الاستصحاب خبر محمد بن مسلم المتقدم الذى عرفت دلالته على حجية الاستصحاب، ولم يذكر فيه لفظ النقض لاحظ قوله (ع) (من كان على يقين فشك فليمض على يقينه) فعلى فرض التنزل وتسليم ________________________________________