وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 49 ] فان قيل: ان لزوم العمل طبق اليقين انما يكون لحكم العقل بلزوم اطاعة المولى وقبح مخالفته، وعليه فليس للشارع التصرف في ذلك بجعله أو برفعه، الا بوضع منشأه أو رفعه. اجبنا عنه: بانه مع عدم بقاء اليقين حقيقة لا يستقل العقل بلزوم العمل على طبق اليقين السابق، ولا بعدم لزومه، وعليه فلا محذور في الجعل. وان شئت قلت ان النقض استند الى اليقين، وهو بطبعه لا يوجب العمل على طبقه في ظرف الشك، ولكن الشارع يتعبد به. وعن بعض المحققين انه يتعين اختيار كون النهى عن نقض اليقين ارشادا الى منجزية اليقين السابق ومعذريته شرعا بالنسبة الى الحكم في الزمان اللاحق وفى فرض الشك قال، ولا يتوهم ان ذلك ينافى ما ذكرناه في مبحث حجية الخبر الواحد من عدم معقولية جعل التنجيز والتعذير لكونهما من الاحكام العقلية، إذ في المقام يدعى ان الشارع الاقدس يوسع في منجزية اليقين السابق الذى هو منجز بحكم العقل. ولكن يرد عليه انه في لزوم المحذور المذكور لا فرق بين كون المنجزية مسبوقة بالتحقق وعدمه. فالمتحصل ان المتعين هو الوجه الاخير الذى اختاره المحقق النائيني إذا عرفت ما تلوناه عليك من المقدمتين. فقد استدل لاختصاص الحجية بالشك في الرافع بوجوه. احدها: ما عن الشيخ الاعظم، وهو ان الامر يدور بين ان يراد بالنقض ظاهره، وهو رفع الامر الثابت لكونه اقرب الى معناه الحقيقي وهو رفع الهيئة الاتصالية، فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التى يوجد فيها هذا المعنى، وبين ان يراد منه مطلق ترك العمل، ويبقى المنقوض عاما لكل يقين، والظاهر رجحان الاول إذ الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام، وفيه ما تقدم من ان المراد بالنقض في المقام، ليس رفع الامر الثابت، بل اسند الى اليقين بملاحظة كون اليقين مربوطا بمتعلقه، اضف إليه ما مر من ان معناه الحقيقي ليس هو رفع الهيئة الاتصالية. ________________________________________