وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 48 ] النقض حقيقة، من غير فرق بين، ارادة اليقين، أو المتيقن، أو آثار اليقين. اما الاول: فلان اليقين بالحدوث لبقائه لا معنى للنهى عن نقضه لكونه طلبا للحاصل، وطلب تحصيل اليقين بالبقاء ليس طلبا لابقاء اليقين بل يكون طلب ايجاد فرد آخر، واما الثاني: فلان المتيقن ان كان حكما شرعيا فابقائه وعدمه ليس تحت اختيار المكلف بل امره بيد الشارع، وان كان من الموضوعات، فهو اما ان يكون باقيا فطلبه طلب تحصيل الحاصل، واما ان يكون زايلا فطلبه ليس طلبا للابقاء بل طلب لاعادة المعدوم وبذلك ظهر ما في ارادة الثالث. فما افاده الشيخ الاعظم (ره) بقوله ان النقض الاختياري القابل لورود النهى عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير، بل المراد نقض ما كان على يقين منه، وهو الطهارة السابقة أو احكام اليقين. غير تام: إذ كما ان النقض المذكور لا يتعلق باليقين كذلك لا يتعلق بالمتيقن ولا باحكام اليقين. فلا محالة يكون المراد النهى عن النقض بناءا وعملا، وحيث لا شبهة في عدم كونه نهيا تحريميا نفسيا لعدم وجوب العمل على طبق اليقين السابق في باب المستحبات والمكروهات والمباحات، مع جريان الاستصحاب فيها، فلا محالة يكون ارشاديا. وعليه فهل هو ارشاد الى جعل الطريقية لليقين السابق في زمان الشك، أو الى جعل المماثل للمتيقن أو لحكمه بعنوان ابقاء الكاشف، أو الى منجزية اليقين السابق ومعذريته شرعا لاثبات الحكم في الزمان اللاحق، أو يكون ارشادا الى اثبات حكم شرعى بالجرى العملي على طبق الحالة السابقة المتيقنة في ظرف الشك، وجوه واقوال. ولكن الاول ينافيه ظاهر الكلام، إذ لازم الطريقية الغاء احتمال الخلاف وعدم الشك، فلا يناسب فرض الشك في الموضوع، والثانى خلاف الظاهر فان ظاهر القضية، ترتب الحكم على اليقين نفسه دون المتيقن، فيدور الامر بين الاخيرين. اوجهما الثاني لما عن المحقق النائيني، من ان اليقين بشئ حيث انه يقتضى الجرى العملي على طبقه بما انه طريق الى المتيقن، فيكون مفاد النهى عن نقضه، ابقاء المتيقن السابق من حيث اقتضائه الجرى العملي. ________________________________________