وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 47 ] وبهذا يظهر ان ما افاده الشيخ الاعظم (ره) في كتاب المكاسب من، جريان استصحاب الملكية في المعاطاة بعد رجوع احد المتبايعين، وعدم جريان استصحاب بقاء الخيار بعد الزمان الاول في مورد خيار الغبن لاحتمال فوريته مبنيان على مبناه، ولا يرد عليه ما اورده السيد الطباطبائى (ره) بان الاول ايضا من قبيل الشك في المقتضى. واما المقام الثاني: وهو بيان ما هو الحق، فنخبة القول فيه يبتنى على بيان مقدمتين. الاولى: ان النقض تقابل الابرام تقابل العدم والملكة، فلابد وان يتعلق بما يصلح ان يكون مبرما. وهل الابرام والنقض، بمعنى الاتقان والاحكام وعدمه، كما افاده المحقق الخراساني وغيره، أو بمعنى الهيئة الاتصالية ورفعها، كما عن الشيخ الاعظم، أو بمعنى هيئة التماسك والاستمساك ورفعها كما اختاره جمع من المحققين، وجوه اقواها الاخير. وذلك: لانه في بعض هذه النصوص اسند النقض الى الشك ايضا لاحظ قوله (ع) في الصحيح الثالث المتقدم (ولكنه ينقض الشك باليقين) مع انه لا احكام فيه، وايضا الاتقان والاحكام يصدق فيما لا يصدق الابرام. كما انه لا دخل للاتصال المقابل للانفصال بالابرام المقابل للنقض. ثم ان هيئة التماسك لا تكون الا في مركب ذى اجزاء فيكون متماسكا تارة، ومنحلا اخرى، وعليه فالابرام والنقض بما لهما من المعنى الحقيقي لا يصدقان الا في المركبات الحقيقية، والاعتبارية، فاسناد النقض الى اليقين الذى هو من البسائط كاسناده الى العهد، واليمين، والعقد في الآيات الكريمة والروايات الشريفة، لابد وان يكون بلحاظ تنزيله منزلة المركب بلحاظ بعض لوازم المركب الموصوف بالابرام، والظاهر ان ذلك اللازم في المقام هو ارتباط بعض اجزاء المبرم ببعض، فان اليقين من الصفات ذات الاضافة ولا يتحقق الا متعلقا بشئ فهو مرتبط بمتعلقه، وبهذا اللحاظ يصح اسناد النقض الى الشك. ومما ذكرناه ظهر ان المراد من النقض في نصوص الباب ليس هو رفع الامر الثابت كما عن الشيخ الاعظم (ره). المقدمة الثانية: في بيان المراد من الهيئة، والظاهر انه ليس المراد منها النهى عن ________________________________________