وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 46 ] المقتضى في تأثيره كعدم الرطوبة، وقد يعبر عن المقتضى بالسبب. لا ريب في ان مراد الشيخ (ره) من المقتضى ليس هذا المعنى: فانه قائل بجريان الاستصحاب في العدميات مع انه لا مقتضى للعدم، وايضا يقول بجريان الاستصحاب في الاحكام الكلية مع انه لا مقتضى لها سوى ارادة الجاعل. ثانيها: الموضوع فان الفقهاء قد يعبرون عن الموضوع بالمقتضى، وعن القيود الوجودية المعتبرة فيه بالشروط في باب التكليف وفى باب الوضعيات بالسبب، وعن القيود العدمية بالموانع يقولون ان المقتضى لوجوب الحج المكلف، والشرط هو الاستطاعة، والحيض من موانع الصلاة وهكذا، الظاهر ان مراد الشيخ (ره) من المقتضى ليس ذلك ايضا فان بقاء الموضوع معتبر بالاتفاق والشيخ (قده) بعد تصريحه باعتبار بقاء الموضوع يفصل بين الشك في المقتضى والشك في الرافع. ثالثها: ملاكات الاحكام من المصالح والمفاسد، وليس مراده ذلك ايضا فانه ملتزم بجريان الاستصحاب في الموضوعات الخارجية ولا يتصور لها ملاك، وايضا فانه ملتزم بجريان الاستصحاب في الملكية في المعاطاة بعد رجوع احد المتبايعين، مع ان الملاك غير محرز، بل يلزم من ذلك عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية مطلقا لعدم احراز الملاك. بل المراد به قابلية بقاء الشئ في عمود الزمان الى ما بعد زمان الشك ما لم يطرأ عليه رافع كالملكية والزوجية والطهارة والنجاسة الحاصلة باسبابها، فلو كان اليقين متعلقا بهذه الاشياء يكون له مقتض للجرى العملي على طبقه ما لم يطرأ رافع، فإذا شك في بقائه لا محالة يكون الشك مستندا الى الشك في الرافع، ويقابله ما لا يكون له قابلية البقاء في نفسه، كالزوجية المنقطعة لو شك في الاجل، والخيار الثابت في مورد خيار الغبن على القول بالفورية، والشك في امثال هذه لا يستند الى احتمال وجود الرافع، بل الشك في استعداده للبقاء في نفسه، فيكون الشك في ان المتيقن وبالتبع الجرى العملي على طبق اليقين المتعلق به، هل يكون له استعداد البقاء ام لا ؟ والاول من موارد الشك في الرافع والثانى من موارد الشك في المقتضى. ________________________________________