وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 45 ] الخامس: انه بناءا على ذلك لا بد من الالتزام بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الشرعية مطلقا بناءا على مسلك اهل الحق من تنزه ساحة الشارع الاقدس عن الاغراض النفسانية، وانما تكون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، وانها الطاف في الواجبات العقلية: فانه على هذا المسلك يتحد موضوع حكم العقل وموضوع حكم الشرع. وفيه: انه في الاحكام الشرعية الثابتة بغير حكم العقل يكون الموضوع بحسب ما يستفاد من الدليل شيئا يكون باقيا مع ارتفاع بعض الخصوصيات التى هي من حالات الموضوع بنظر العرف، واما الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي فبما ان العقل لا يرى وراء الموضوع شيئا دخيلا في الحكم، بل كل قيد يكون دخيلا فيه يكون راجعا الى الموضوع فليس غير الموضوع شئ يعد من حالاته. فتحصل مما ذكرناه ان ما افاده الشيخ الاعظم (ره) من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الشرعية المستكشفة من الاحكام العقلية هو المتين، هذا على فرض جريان الاستصحاب في الاحكام الشرعية الكلية وسيجئ الكلام في المبنى. التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضى الثاني: ذهب جماعة تبعا للشيخ الاعظم الى اختصاص حجية الاستصحاب بموارد الشك في الرافع وانه لا يجرى الاستصحاب في موارد الشك في المقتضى، وبما انه اشتبه مراد الشيخ من المقتضى والرافع، فلا بد من البحث اولا في بيان مراده، ثم بيان ما يستفاد من الادلة، فتنقيح القول بالبحث في مقامين، الاول في بيان المراد من الشك في المقتضى وتعيين مورد النزاع، الثاني: في بيان ما هو الحق. اما المقام الاول: فلا يخفى انه للمقتضى معان، احدهما: ما يكون من اجزاء العلة حيث انها مركبة من المقتضى، وهو ما يترشح منه المعلول كالنار، والشرط، وهو ما يكون دخيلا في فاعلية الفاعل أو قابلية القابل كالمماسة، وعدم المانع وهو عدم ما يزاحم ________________________________________