وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 39 ] وقد اورد المحقق النائيني (ره) على استفادة الحكم الواقعي والقاعدة منها بوجوه: 1 - ان الطهارة التى تحمل على الشئ المشكوك فيه متاخرة عن الطهارة الثابتة له بعنوانه الواقعي بمرتبتين لانه لابد من فرض الطهارة للشئ والشك فيه ثم اثبات الطهارة الظاهرية، فكيف يمكن الجمع بينهما في انشاء واحد. وفيه: ان الطهارة ليست قسمين، بل هي شئ واحد، والفرق بين الظاهرية والواقعية، انما هو من ناحية الموضوع، إذ الموضوع ان اخذ فيه الشك يعبر عنه بالطهارة الظاهرية والا فبالواقعية. 2 - ان الغاية تمنع عن ارادتهما معا، فان الغاية بناءا على استفادة الحكم الواقعي لا يكون بنفسها غاية بل بما انها كاشفة عن الواقع وهى القذارة الواقعية، وبناءا على استفادة الحكم الظاهرى يكون العلم بنفسه غاية لا بما هو كاشف واستعمال اللفظ فيهما مستلزم للجمع بين الآلية والاستقلالية وأخذ الشئ الواحد موضوعا وطريقا. وفيه: ان المحقق الخراساني يدعى ان الغاية انما تكون لبيان حكم آخر، وهو استمرار ما ثبت لا لبيان الحد والغاية كى يرد عليه ما افيد. 3 - وهو الحق وحاصله ان الشئ الذى هو موضوع وان كان يشمل المشكوك فيه، ولكن لا بهذا العنوان وذلك لان معنى العموم والاطلاق رفض القيود لا الجمع بين القيود، ومن الواضح دخل الشك في القاعدة بما هو شك فكيف يمكن الجمع بين عدم دخالة القيد ودخالته. واما استفادة الاستصحاب من الغاية، ففيها ان الظاهر من الغاية كونها حدا ونهاية لما ثبت لا انشائا لحكم آخر غير ما انشأ بالمغيا والظاهر من كلمة - الى - وحتى، كونهما لبيان الغاية والحد، لا لبيان استمرار ما ثبت، وعليه فإذا فرض كون الصدر في مقام جعل الحكم الواقعي لا بد من اخذ العلم طريقا محضا، فيكون معنى حتى تعلم انه قذر حتى تتقذر بملاقاته مع القذارة نظير قوله تعالى (حتى يتبين لكم الخيط الابيض... الخ) فتتمحض النصوص في افادة الحكم الواقعي، وإذا كان المغيا في مقام جعل الحكم الظاهرى يكون العلم بنفسه غاية وتتمحض النصوص في جعل الطهارة أو الحلية الظاهرية، ________________________________________