وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 40 ] - وبعبارة اخرى - ان قوله (ع) (حتى تعلم انه قذر) وكذا قوله (ع) (حتى تعلم انه حرام بعينه اما ان يكون قيدا، للموضوع، أو يكون قيدا للمحمول، ومفاده على الاول جعل الحكم الظاهرى، وعلى الثاني جعل الحكم الواقعي، وعلى التقديرين لا يدل على الاستصحاب. وبما ذكرناه ظهر ضعف القول الثاني، الذى اختاره المحقق الخراساني. كما انه ظهر ضعف ما نسب الى صاحب الفصول، وهو كون الاخبار في مقام جعل القاعدة والاستصحاب معا. ويرد عليه مضافا الى ما مر: انه لا يعقل الجمع بينهما، إذ الشك في الحكم الظاهرى لا يتصور، وهو اما مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع، لان موضوعه الشك وهو حالة نفسانية للانسان وهو على نفسه بصير، فاما ان يكون الشك باقيا فالحكم باق قطعا، وان لم يكن باقيا يرتفع كذلك، فلا يتصور الشك فيه كى يستصحب، ونظير ذلك ما ذكروه من عدم صحة جريان الاستصحاب في قاعدة الاشتغال. كما انه ظهر ضعف الاخير. فيدور الامر بين ارادة الاستصحاب منها، أو الحكم الواقعي، أو القاعدة. اما وجه استفادة الاستصحاب منها فامران. احدهما: انها تدل على استمرار الطهارة أو الحلية الثابتة الى زمان العلم بالضد أو النقيض وقد مر ما فيه. وحاصله، ان ثبوت استمرار امر غير ثبوته مستندا الى ثبوته في الزمان السابق، والاستصحاب هو الثاني، ومفاد النصوص هو الاول. الثاني: ما افاده الشيخ الاعظم (ره) في الرسائل في خصوص الماء كله طاهر، من جهة ان الماء طاهر بالاصالة، ونجاسته انما تكون لعارض خارجي، والخبر انمال يدل على استمرار الطهارة المفروض ثبوتها وليس الاستصحاب الا ذلك. وفيه: ان غاية ما يلزم من مفروغية طهارة الماء، انما هو الحكم باستمرارها في مورد الثبوت سابقا، وهذا ليس استصحابا، بل هو عبارة عن الحكم بالاستمرار استنادا الى ثبوته سابقا، وعلى الجملة ليس في شئ من الروايات الحكم باستمرار ما ثبت لثبوته سابقا فليس مفادها الاستصحاب. ________________________________________