وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 32 ] الاستصحاب فلا وجه لرفع اليد عن ظهور القضية في الاستصحاب. ولكن عرفت ان الاستصحاب انما يجرى لترتيب آثار المتيقن، دون الشك فراجع. رابعها: ان اتيان الركعة منفصلة مترتبة على شيئين، احدهما: الشك بين الثلاث والاربع، ثانيهما: عدم الاتيان بالرابعة، فالاستصحاب انما يجرى لتنقيح جزء الموضوع وفيه: ان تمام الموضوع له هو الشك، وليس لعدم الاتيان بالرابعة دخل فيه، بل لا يمكن دخله، فان احراز فعليته وتنجزه حينئذ يتوقف على احراز فعلية موضوعه، ولا يعقل احراز فعلية هذا الجزء، إذ لو احرز لا يبقى الشك. خامسها: ما افاده المحقق الاصفهانى (ره) ويمكن استظهاره من الفصول ايضا، وهو ان اليقين المحقق هنا هو اليقين بالثلاث، لا بشرط في قبال الثلاث بشرط لا الذى هو احد طرفي الشك، والثلاث بشرط شئ الذى هو الطرف الآخر، والاخذ بكل من طرفي الشك فيه محذور النقص بلا جابر، أو الزيادة بلا تدارك بخلاف رعاية اليقين بالثلاث لا بشرط، فانها لا يمكن الا بالوجه الذى قرره الامام (ع) من الاتمام على ما احرز واضافة ركعة منفصلة، واما اضافة ركعة متصلة فانها من مقتضيات اليقين بشرط لا والمفروض انه لا بشرط. وفيه: انه يعتبر في جريان الاستصحاب وحدة المشكوك فيه والمتيقن، وبهذا التقريب المتيقن هو ثلاث ركعات والمشكوك فيها الركعة الرابعة فالصحيح في المقام ان يقال انه (ع) في مقام بيان القاعدة الكلية وهى حجية الاستصحاب ولكن تطبيقها على المورد انما يكون تقية، وهو وان كان خلاف الاصل، ولكن لا مناص عنه كما عرفت، فان قيل فلم لا يحمل الخبر على التقية، اجبنا عنه ان: الضرورات تتقدر بقدرها فبالمقدار الذى يرفع به الضرورة يرفع اليد عن القواعد والاصول، وفى المقام يندفع الضرورة بالالتزام بكون التطبيق على المورد تقية، كما في الخبر الوارد في افطاره (ع) يوم الشك لحكم الخليفة بكونه يوم العيد، معللا بان ذلك الى امام المسلمين ان افطر افطرنا وان صام صمنا. ________________________________________