وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 30 ] هو أو في اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف إليها اخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات (1) هذا الخبر من حيث السند لا اشكال فيه. واما من حيث الدلالة فقد وقع الكلام فيه في موردين الاول: في اصل دلالته على الاستصحاب، الثاني: في اختصاص ذلك بباب وعمومه لجميع الابواب. اما الاول: فقد اورد على الاستدلال به للاستصحاب: بان لازمه لزوم الاتيان بالركعة المشكوك فيها متصلة، وهذا ينافى مع مذهب الخاصة والنصوص، وقد ذكروا في توجيه الخبر وجوها. احدها: ما افاده الشيخ الاعظم (ره)، وهو ان المراد باليقين فيه اليقين بتحصيل البرائة من البناء على الاكثر، والاتيان بالركعة المشكوك فيها مفصولة، فيكون المراد انك متمكن من تحصيل اليقين بالفراغ، فلا ينبغى لك البقاء على الشك به فصل مفصولة لتحصيل القطح، واستشهد لكون هذا هو المراد من لا ينقض اليقين بالشك بامرين: الاول انه قد جرى اصطلاح الائمة (ع) على التعبير عن الوظيفة المقررة للشاك في عدد الركعات، من البناء على الاكثر، والاتيان بالمشكوك فيها مفصولة بذلك كقوله (ع) إذا شككت فابن على اليقين: الثاني، انه لو حمل على ارادة الاستصحاب منه لزم حمله على التقية، أو البناء على ان تطبيقه على المورد تقية وكلاهما خلاف الظاهر فلا مناص عن الحمل على ذلك. وفيه: اولا، ان معنى لا تنقض ابقاء اليقين الموجود لا ايجاده، وما ذكره الشيخ (ره) يرجع الى ايجاب تحصيل اليقين، وبذلك ظهر ان ما قيل من انه يدل على الاستصحاب وقاعدة البناء على الاكثر وتطبيقه على المورد انما يكون بالاعتبار الثاني، غير تام: لعدم امكان الجمع بينهما فان اليقين في الاستصحاب مفروض الوجود، وفى القاعدة يجب تحصيله - مع - ان اسناد النقض إليه يوجب تخصيصه بخصوص الاستصحاب لعدم صحة 1 - الوسائل باب 10 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3. (*) ________________________________________